التشريعي في غزة ينشر تفاصيل مشروع قانون مؤقت بشأن مكافحة جائحة كورونا

المجلس التشريعي في غزة

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة أمس الاربعاء قانون مؤقت بشأن مكافحة جائحة كورونا  بالقراءة الثانية مقدم من اللجنة القانونية.

نص مشروع قانون مكافحة كورونا كما وصل وكالة سوا الاخبارية

مشـــروع قـانون مؤقت بشـأن مكافحــة جائحــة كــورونا

المادة (1)

يجوز للحكومة؛ اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير الاحترازية التالية؛ لمكافحة جائحة كورونا:

إيقاف العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات، السلطات، الهيئات، المؤسسات العامة، المرافق القضائية، الهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحلات التجارية وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة.

إيقاف الدراسة جزئيا أو كلياً ولمدة محدودة؛ برياض الأطفال والمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي.

فرض حظر التجول كلياً أو جزئياً ولمدة محدودة.

تأجيل سداد الالتزامات المالية الحكومية المُستحقة كلياً أو جزئياً؛ أو تقسيطها؛ أو تخفيضها؛ أو الإعفاء منها؛ ولا يترتب على ذلك استحقاق غرامة، كما لا تدخل فترات التمديد والتأجيل المشار إليها في حساب مدة التقادم للالتزامات المذكورة.

إجراء المناقلة بين بنود الموازنة العامة السنوية؛ ولمدة محدودة؛ بالاتفاق مع المجلس التشريعي.

تقييد الاجتماعات العامة والتظاهرات والاحتفالات؛ وغيرها من أشكال التجمعات.

إلزام القادمين من خارج البلاد بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي؛ وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة.

وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

10. تقرير مساعدات مالية أو عينية عاجلة لعمال المياومة؛ وللأفراد والأسر المتضررة من القرارات والتدابير الاحترازية، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها وفق معايير تتوخى العدالة.

11. منح حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية؛ للمنشآت والمصانع التي تقوم بإنتاج مواد تساهم في مكافحة الجائحة.

12. صرف مكافآت نقدية للطواقم الطبية والعاملين في المجال الصحي؛ وأي أشخاص أو فئات مكلفة بمهام يُحتمل إصابتها.

13. تقديم دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة من القرارات والتدابير الاحترازية، وتحديد قواعد صرفها للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

14. احتساب فترة غياب الموظفين القسرية داخل البلاد؛ بسبب الإغلاق؛ أو الذين تثبت إصابتهم بالعدوى؛ أو المخالطين لمصابين؛ براتب كامل.

15. احتساب فترة غياب الموظفين القسرية خارج البلاد بسبب الإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا؛ براتب كامل وذلك بناءً على كتاب من دائرة الموظف الحكومية؛ مُقدم إلى الجهة المختصة؛ ومُدعماً بالأوراق الرسمية التي تثبت بأن غيابه بسبب إجراءات خارجة عن إرادته.

16. منح إجازات بيتية استثنائية؛ والإفراج عن موقوفين أو محكومين بعقوبات سالبة للحرية لدى مراكز الإصلاح والتأهيل مع أخذ الضمانات اللازمة.

17. تخصيص مقار المدارس، وغيرها من المُنشآت العامة والخاصة؛ لتجهيزها كمراكز حجر أو مستشفيات ميدانية مؤقتة أو أي استخدامات تتعلق بالجائحة.

18. استدعاء الأطباء والطواقم الطبية المحالين على التقاعد والسماح لهم بمزاولة عملهم مجدداً لمدة محددة.

19. فتح باب التطوع للأطباء والطواقم الطبية للعمل في المستشفيات الحكومية؛ وفق شروط وضوابط تحددها وزارة الصحة.

المادة (2)

1- تعتبر مدد الإغلاق الكلي؛ أو الجزئي؛ ومدد الحجر الصحي؛ ومدد الغياب القسرية عن البلاد بسبب الإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا؛ مدة وقف بالنسبة للمواعيد المنصوص عليها في القوانين والتشريعات السارية، على أن تُستأنف هذه المواعيد والآجال اعتباراً من اليوم التالي لإعلان انتهاء فترة الحجر الصحي أو الإغلاق؛ أو زوال سبب الغياب القسري.

2- لا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي.

المادة (3)

1- إذا تبين لمأمور الضبط القضائي بأن شخصاً ارتكب أي من المخالفات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، فعليه تبليغ المخالف بسند دفع المبلغ المقرر قرين كل مخالفة، وأن يُثبت ذلك في المحضر.

2- يجب أن يتضمن سند دفع المبلغ ما يلي:

‌أ- بيانات المخالف.

‌ب- وصف المخالفة.

‌ج- تاريخ وقوع المخالفة.

‌د- النصوص القانونية المطبقة.

‌ه- تحديد قيمة المبلغ.

‌و- إرفاق أية مستندات دالة على المخالفة.

‌ز- توقيع مأمور الضبط القضائي.

3- يترتب على المبلغ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه سند دفع المبلغ المقرر للمخالفة، انقضاء الدعوى الجزائية.

4- إذا امتنع المخالف عن دفع المبلغ المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، اعتبرت المذكرة التي سُلمت له بمثابة لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة سُلمت له قانوناً.

5- يكون دفع المبلغ إلى حساب الخزينة العامة؛ من خلال أي جهة مختصة بالتحصيل إلى حساب الخزينة العامة.

المادة (4)

1- تُضاعف المبالغ المقررة في الجدول المرفق عند العود، ويُحال المخالف إلى النيابة العامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ويُحمّل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.

2- لا يحول دفع المبلغ المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد وردت في قانون آخر.

المادة (5)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون مؤقتاً.

المادة (7)

يستمر العمل بهذا القانون؛ إلى حين الإعلان عن انتهاء الإجراءات الاستثنائية لمكافحة جائحة كورونا.

على الجهات المختصة كافة -كلٌ فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

132444740_223244302574838_3687034645788157681_n.jpg
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد