يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل
إسرائيل تنشر إجراءً جديدًا لتنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين في مجال البناء
نشرت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل، مساء اليوم الخميس، إجراءً جديدًا، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الموافق 6/12، والذي ينظم طريقة توزيع تصاريح العمل على العمال الفلسطينيين في مجال البناء.
وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، أنه حسب الطريقة الجديدة فإن عدد التصاريح التي سيتُم إصدارها سيُحدَد بناءً على حصة شخصية خاصة بالعمال، والتي تندرج ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس بناءً على الحصة العددية لصاحب العمل.
وتابعت: "ينضم الإجراء الجديد بشأن تشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء في إسرائيل إلى سلسلة من الخطوات التي تقودها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بالتعاون مع سلطة السكان والهجرة لتحسين إجراءات تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل".
وذكرت في بيانها أنه حتى اليوم، حصل صاحب العمل في مجال البناء من سلطة السكان والهجرة على حصة بعدد العمال الفلسطينيين الذين يجوز له تشغيلهم، والتي استندت إلى حجم العمل. وفي مثل هذه الأوضاع، كان يتعين على عامل تمت إقالته أو إنهاء عمله البحث عن عمل لدى صاحب عمل آخر مع عدم ضمان الحصة له.
وتابعت الوزارة : "أما طريقة التوزيع الجديد فتنص على مبدأ جديد مفاده أن "الحصة تعود للعمال وليس لأصحاب العمل".
وأشارت إلى أنه بهذا الشكل، فإن عدد التصاريح التي يتم إصدارها سيتقرر على أساس الحصة الشخصية للعمال أنفسهم، من ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس حسب الحصة العددية لصاحب العمل، مما سيفسح المجال أمام العمال للانتقال بين أصحاب العمل المختلفين في مجال البناء وفقًا لاختيارهم، وذلك شريطة أن يكون صاحب العمل في إسرائيل معني بتشغيلهم، وقد قدم طلب الحصول على تصريح عمل لهم.
وبموجب الإجراء الجديد سيواصل أصحاب العمل الإسرائيليون تقديم طلبات لتشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء، على أن يتم إصدار التصاريح فقط بعد التحقق من استيفاء الشخص للمعايير اللازمة.
ومع ذلك، في حال أنهى أحد العمال خدماته لدى صاحب عمله بناءً على قراره أو على قرار صاحب العمل، فسيتم حجز الحصة على اسمه لمدة 60 يومًا، وليس لدى صاحب العمل، كما كان متبعًا في السابق. وفي غضون ذلك، ستتاح للعامل مدة 60 يومًا بعد إنهاء عمله لإيجاد صاحب عمل آخر يريد تشغيله.
وأوضحت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل في بيانها: "طالما كان صاحب العمل الجديد قد تقدم بطلب تشغيل الشخص خلال الفترة الزمنية المذكورة، فإن الطلب ستتم المصادقة عليه وسيتم تجديد التصريح".
وتابعت: "ويشدد على أنه خلال فترة الـ 60 يومًا حتى تجديد التصريح، لا يجوز للشخص الدخول إلى إسرائيل، إلا في حال تقديمه طلب خاص للحصول على تصريح "البحث عن عمل"، والذي لم يعد متاحًا هذه الأيام بصورة مؤقتة نظرًا لتفشي فيروس كورونا في المنطقة".