حرية: قرار ابعاد المحامي الحموري عن القدس مخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
قال تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، إن قرار ابعاد المحامي الحموري عن القدس مخالف لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومن أهم هذه الاتفاقيات: اتفاقية لاهاي لسنة 1907 والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 واتفاقية جينيف الرابعة سنة 1949.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:-
في نداء عاجل وجهه تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالب فيه بالتدخل العاجل من أجل وقف المعاناة التي يتعرض لها المحامي صلاح الحموري (35) عام مولود في مدينة القدس المحتلة لأم فرنسية وأب فلسطيني، حيث تصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاده خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا من مدينة مدينة القدس.
وقال التجمع في ندائه إن الحموري اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2005 لمدة (6) سنوات ظلماً بعدما أدانته محكمة الاحتلال الإسرائيلي بزعم التخطيط لاغتيال زعيم حزب شاس الإسرائيلي المتشدد، حيث أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في صفقة الجندي الإسرائيلي الفرنسي “جلعاد شاليط”. ومنذ ذلك الحين، دخل الحموري السجن رهن الاعتقال الإداري في عدة مناسبات.
في مطلع شهر سبتمبر الماضي تلقى المحامي صلاح الحموري أمراً بالحضور الى مركز شرطة القدس لتلقي رسالة من وزير الداخلية الاسرائيلي يبلغه من خلالها بنيته إلغاء اقامته الدائمة في القدس المحتلة، وعليه قد منح الحموري شهراً واحداً حتى الثالث من أكتوبر للطعن بهذا القرار، وترفض سلطات الاحتلال لصلاح الحموري الاستمرار في العيش بمدينة القدس المحتلة، وقامت بإبعاد زوجته قسراً، وهو ما يعتبره التجمع تدبيراً شديد القسوة وينطوي على مخالفة لمعايير حقوق الانسان، كما أن مساومة صلاح على البقاء معتقلاً أو الابعاد تمثل شكلاً جديداً من أشكال العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في مدينة القدس.
وقال التجمع في بلاغه: يعتبر الابعاد مخالف لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومن أهم هذه الاتفاقيات: اتفاقية لاهاي لسنة 1907 والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 واتفاقية جينيف الرابعة سنة 1949، حيث تناولت اتفاقية جينيف الرابعة بحظر التنقل والابعاد القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة الى أراضي أي بلد آخر، ويعتبر النقل القسري انتهاكاً خطيراً للاتفاقية ويعرّف بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، وكذلك يعتبر الابعاد مخالف للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وملحقها 1950 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 1966 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 والميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب 1979 ، وكذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية.
وخلص التجمع الى القول في ندائه أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي وقراراتها المجحفة التي تستهدف الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث يواجهون بسبب هذه السياسة تحديات خطيرة أثناء اقامتهم على أراضيهم المحتلة، حيث أصبحوا معرضين بشكل مستمر لسياسات تصفية واجتثاث حيث يتم سحب هوياتهم والمساوة بين الاعتقال والابعاد وذلك بهدف دفعهم للهجرة القسرية وترك أوطانهم.