لقرار تخفيض التسعيرة إلى 2.5 شيكل
النيابة العامة بغزة تحدد عقوبة المخالفين من أصحاب المولدات الكهربائية
قالت النيابة العامة بـ غزة ، اليوم الخميس، إنها بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، فيما يتعلق بقضية المولدات الكهربائية البديلة بغزة، وقرار سلطة الطاقة إلزام أصحاب المولدات بتخفيض سعر كيلو وات الكهرباء.
وفيما يلي نص البيان كما نشرته النيابة العامة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك:
بيان صادر عن النيابة العامة
تتابع النيابة العامة باهتمام، مع سلطة الطاقة الفلسطينية والجهات الحكومية المختصة، الأزمة المفتعلة من (رابطة أصحاب المولدات الكهربائية) وبعض أصحاب المولدات، وما ترتب على ذلك من الامتناع عن تزويد الخدمة للجمهور بوجه غير مشروع.
إنّ النيابة العامة وإزاء الشكوى الواردة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين، قد بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22) والتي أشارت إلى أنه "يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع" وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة.
وتؤكد النيابة العامة أنّها ستباشر إجراءاتها القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع، أو يقدم الخدمة بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، وفق قرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول.
غزة في | 17أيلول/ سبتمبر 2020م
النيابة العامة