محكمة نابلس: 5 سنوات بالأشغال المؤقتة الشاقة لمتهم

محمكة بداية نابلس

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،د) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، وفقا لوكالة وفا

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد