المحكمة العليا الفلسطينية ترجع عن المبدأ القانوني المتعلق بالانتدابات

رام الله /سوا/ قررت الهيئة المختصة في المحكمة العليا الفلسطينية، اليوم الخميس، الرجوع عن المبدأ القانوني الذي كانت قد أقرته في السابق، والمتعلق باعتبار مسألة الانتداب للقضاة تتعلق بالتنظيم القضائي الذي يرتب البطلان في حال بطلانه، سنداً لثلاثة مرتكزات قانونية هي:

- أن ندب القضاة كقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى هو قرار إداري يتصل بشخص القاضي المنتدب أو بغيره من القضاة الذين يمس قرار الندب مراكزهم القانونية، وبذلك يمتنع على الخصوم الطعن بمشروعيته.

- أن الندب كإجراء يباشره مجلس القضاء الأعلى باعتباره جهة الإدارة إنما هو إجراء يتصل بتشكيل المحكمة، ولا شأن له بالتنظيم القضائي الذي أفرد له القانون قواعد آمرة لتعلقها بالنظام العام كتلك التي تحدد أنواع المحاكم ودرجات التقاضي.

- أن مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات التقاضي سنداً لقرار الندب- مشروعاً كان أو مخالفا للقانون أو أصبح كذلك- كانتهاء مدة الندب لا أثر له على صحة الإجراءات التي يباشرها القاضي المنتدب-بصرف النظر عن صحة الندب- رغم ما يتمتع فيه قرار الندب من قرينة الصحة بوصفه قراراً إدارياً لا يخضع للطعن فيه من قبل الخصوم، باعتبار أن القاضي المنتدب بما يباشره من إجراءات التقاضي وما يصدره من أحكام هو القاضي الطبيعي بالنسبة للخصوم سنداً لنظرية الموظف الفعلي التي تحول دون طلب الخصوم بتقرير البطلان وبين ما يباشره القاضي المنتدب من إجراءات قضائية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد