المجلس الإسلامي للافتاء يصدر حكم جديد يتعلق بنقل بويضة المرأة
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/cGJyo.jpg)
أصدر المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، قراراً يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد .
وقال المجلس الإسلامي للافتاء، في بيان له: " يحرم نقل بويضة من امرأة لامرأة أخرى كما يحرم التّلقيح بغير ماء الزّوج "
جاء في قرار المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي:
يحرم التّلقيح الصّناعي في الحالات الآتية :
الأولى: أن يجري التّلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.
الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
الثّالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
وأشار الى أن هناك صورتان فقط يجوز فيهما مع أخذ كافة الاحتياطات الشرعية هما :
- أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التّلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
- أو أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.