الأزهر الشريف يصدر فتوى بشأن صلاة العيد في البيوت
أصدر الأزهر الشريف برئاسة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأحد، فتوى شرعية تتعلق بحكم صلاة العيد في البيوت والاحكام المتعلقة بها في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر والدول العربية والاسلامية، بعد اجتماع هيئة كبار العلماء.
وأكدت الهيئة في بيان لها، جواز أداء صلاة ال عيد الفطر المبارك في البيوت بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، ويجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.
وحول كيفية أداء صلاة العيد في البيت، أكدت الهيئة أنه لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، مؤكدة أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، مضيفة أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات. وفق موقع "اليوم السابع".
كما دعت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف كافة المسلمين إلى أن يُسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين والتضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، تخفيفًا لما حل بهم من آثار هذا الوباء، داعين الله أن يرفع البلاء عن الإنسانية كلها، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعًا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام.
وأوضحت أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، ويبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات، قال النووي : "فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها وحده وكانت أداء ما لم تزُل الشمس يوم العيد، وأما من لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته".
وأكدت انه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية؛ لما رواه أبو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر فى الفطر والأضحى فى الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمسا ،كما لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.
وبيّنت الهيئة أن من أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار. ولما كان الوباء العام الذي ابتليت به البشرية بمثابة الضرورة التي نتج عنها الترخُّص في بعض الواجبات الشرعية، وذلك تلافيًا لخطورة تفشيه، فإنه وبتطبيق أحكام هذه الضرورة على أداء صلاة العيد، وفي ضوء الغلق المؤقت للمساجد والمنع من التجمعات، وأيضًا في ضوء تعذُّر مراعاة الضوابط والتدابير الاحترازية في المصليات والساحات التي قد تعد في الخلاء، وأنَّ الخطر معها لا يزال قائمًا، فإنَّ هيئة كبار العلماء - انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية - تحيطُ المسؤولين في كافة الأرجاء علمًا بأنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، وأنه يجوز أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا؛ لما رواه البيهقي عن عُبَيدِ اللهِ بن أبي بكر بنِ أنَس بن مالك خادِمِ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «كان أنَسٌ إذا فاتَته صلاةُ العيدِ مَعَ الإمامِ جَمَعَ أهلَه فصلَّى بهِم مِثلَ صلاةِ الإمامِ في العيدِ".