الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعقب على إعلان حالة الطوارئ في فلسطين
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية الالتزام بما نص عليه القانون الأساسي، بشأن إعلان حالة الطوارئ في فلسطين.
وقالت الهيئة في تصريح صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، إن المادة 111 في القانون الأساسي المُتعلقة بأحكام إعلان حالة الطوارئ، تنص على أنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
أقرأ/ي أيضاً: الرئيس عباس يُصدر مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين
وفيما يلي نص التصريح كما وصل "سوا":-
تصريح صحفي بشأن إعلان حالة الطوارئ
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان - فلسطين
نتفهم إعلان حالة الطوارئ في هذا الظرف بغرض مواجهة احتمال انتشار فايروس كورونا ، خاصة بعد الكشف عن حالات مصابة في فلسطين.
ونؤكد على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الاساسي من أحكام تتعلق بإعلان حالة الطوارئ، خاصة ما جاء في المادة 111 بانه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
كما نطالب الحكومة بالإعلان وبشكل مستمر عن التدابير المتخذة في سياق حالة الطوارئ او اية تدابير خاصة اخرى من شانها الحد من الحقوق والحريات.
مع ضرورة اطلاع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على اية تدابير او اجراءات خاصة تتعلق بحجز حرية اشخاص في سياق الحجر الصحي او غير ذلك، وتزويد الهيئة بأسماء المحجوزة حريتهم/المحجور عليهم والسماح بالتواصل معهم بالطرق المناسبة.