مركز حقوقي: اسرائيل تستخدم سياسة العقوبات الجماعية ضد سكان غزة
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بإجبار السلطات الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان قطاع غزة ، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية
الحصار مستمر منذ ثلاثة عشر عاماً
المركز يدين الإجراءات الأخيرة الخاصة بتشديد الحصار على قطاع غزة
أعلنت السلطات الإسرائيلية المحتلة يوم الأحد 2/2/2020، فرض المزيد من القيود على حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة، وكذلك على حركة التجار، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة والقذائف باتجاه المناطق "التجمعات الإسرائيلية" المحاذية لقطاع غزة. وقال كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، في بيان له أنه تقرر تجميد التسهيلات خاصة في مجال التجارة والاقتصاد، والحركة في المعابر. وأضاف أن ذلك يشمل تقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، ووقف توريد الإسمنت إلى قطاع غزة. وأدعى المنسق أن "وقف هذه التسهيلات جاء بسبب أعمال العنف ضد إسرائيل في المنطقة الحدودية مع القطاع، وإطلاق القذائف الصاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية".
ووفقاً لمتابعات المركز، فقد أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، بتطبيق قراراها وقف توريد الإسمنت إلى قطاع غزة مساء 1/2/2020. كما أقدمت في وقت متزامن على إلغاء 460 تصريح مرور عبر معبر بيت حانون "ايرز"، كانت قد منحتها لتجار من قطاع غزة في وقت سابق.
وقد أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرارها هذا بعد 3 أيام فقط من سماحها بإدخال أحد أنواع الإسمنت (الإسمنت الخاص بأعمال التبليط والقصارة) إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بدون آلية الرقابة الدولية التي تديرها الأمم المتحدة (GRM). فيما استمر دخول الاسمنت الخاص بالخرسانة عبر تلك الآلية.
إن هذا القرار يندرج في إطار سياسة الحصار الشامل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يونيو 2007، حيث تشهد معابر قطاع غزة منذ 13 عاماً قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع. فعلى صعيد المعابر التجارية، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض القيود المشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، وتضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 62 صنفاً، وتحتوي هذه الاصناف مئات السلع والمواد الأساسية. كذلك تستمر السلطات الإسرائيلية في حظر تصدير منتجات قطاع غزة، وتستثني من ذلك كميات محدودة لا تتجاوز 5.7% من حجم الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار في يونيو 2007. وعلى صعيد المعابر المخصصة لمرور الأفراد ما زالت سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على حركة وتنقل سكان القطاع عبر معبر بيت حانون "ايرز"، وتسمح في نطاق ضيق جداً بمرور فئات محدودة.
إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويعاني سكان القطاع قبل فرض تلك الإجراءات ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، حيث بلغت 45%، وبواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل. ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 67% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ينظر ببالغ القلق لاتخاذ السلطات الإسرائيلية المحتلة قرار تشديد الحصار على قطاع غزة، لما له من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة، ويرى في القرار شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدعو المجتمع الدولي إلى:
- التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل وقف هذا القرار، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، بما في ذلك السلع الأساسية ومواد البناء، والسماح بتصدير بضائع منتجات قطاع غزة بحرية.
- التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
- إجبار السلطات الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
- تذكير إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن "من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين".
- على الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضي بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين.