ما هي عقوبة متداولي فيديو الـ"لانسر" الفاضح؟
أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم الاثنين، بتحديد المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية، عقوبة متداولي الفيديو الفاضح، الذي بات يعرف باسم بـ"فيديو اللانسر"، الذي أثار الجدل على مواقع التواصل.
وبحسب موقع الحقيقة الدولية، تنص المادة التاسعة على: "يعاقب كل من أرسل أن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أن تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الـ18 من العمر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار".
أما عقوبة مرتكبي الفعل الفاضح الذي وثقه الفيديو، فقد حُددت عقوبته في قانون العقوبات، وفقا للمحامي طارق أبو الراغب.
وتنص المادة 320 من قانون العقوبات على: "كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا".
وفي وقت سابق ،طالب النائب خير أبو صعيليك، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بضبط كل من يسيء إلى العادات والتقاليد الأردنية والدين الإسلامي. وفق ما أورده موقع رؤيا الإخباري المحلي.
وأعرب النائب أبو صعيليك، عن رفضه لهذه الفيديوهات الخادشة للحياء والإخلاق، مثنيا في الوقت ذاته على جهود الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية الأردنية.
وأثارت فضيحة سيارة لانسر في الأردن، غضبا واسعا في صفوف الناشطين بمواقع التواصل، حيث توثق فضيحة أخلاقية لأحد المواطنين وهو يرتكب فعلا فاضحا بجانب سيارته في أحد الشوارع .