رام الله: محكمة الانتخابات تصدر أحكاماً لثلاثة متهمين في نشر بيانات كاذبة

محكمة انتخابات الهيئات المحلية

أصدرت محكمة انتخابات الهيئات المحلية المنعقدة في مدينة بيت لحم اليوم الأحد حكماً بحق ثلاثة مواطنين بتهمة نشر وإذاعة بيانات كاذبة بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات النهائية.

وطالت الأحكام كلاً من "ح.ا"، "ي.ا"، "م.د" بتهمة نشر وإذاعة بيانات كاذبة قبل الانتخابات بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات خلافاً للمادة 67/2 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

وغرمت المحكمة كل منهم بغرامة مالية قدرها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كما قررت إسقاط عضوية كل من المتهمين الأول "ح.ا" والثاني "ي.ا" من عضوية مجلس بلدي منتخب من تاريخ هذا الحكم عملاً بأحكام المادة 68 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليها اعلاه.

وقررت المحكمة إعلان عدم اختصاصها النظر والبت في التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق خاصة خلافاً للمادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وكذلك عدم الاختصاص عن التهمة الثانية وهي إعطاء مصدقات كاذبة من قبل موظف أو صاحب مهنة أو حرفة خلافاً للمادة 266 من قانون العقوبات المذكور لانعقاد الاختصاص لمحكمة الصلح الجزائية المختصة، وأعلنت البراءة لجميع المتهمين عن تهمة تقديم بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية لعدم توفر الدليل.

يذكر أن المحكمة ضمنت في حكمها عبارة أن الحكم قابلاً للاستئناف ليتمكن الخصوم من الطعن في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليه أمام المحكمة الدستورية الذي قضى التعديل على القانون المذكور باعتبار الحكم نهائياً، بحسب الوكالة الرسمية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد