العدل تواصل إجراءات إقرار قانون حماية الأسرة الفلسطيني
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة اليوم الأحد استمرار الإجراءات لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف بشكله النهائي وإجراء تعديلات على قانون العقوبات بحسب الاتفاقيات الموقعة.
وأوضح الشلالدة أن السبب في عدم اقراره سابقاً هو غياب المجلس التشريعي ووجود نقاط خلافية غير جوهرية، مثل: تكوين الأسرة لضمان أكبر حماية لكافة أفرادها، والخدم، وغيرها.
وحول تعديل بعض مواد قانون العقوبات بما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين دوليًا، أوضح شلالدة:" مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة تكليفه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإجراء التعديلات اللازمة على القانون من خلال لجنة مواءمة التشريعات التي ترأسها وزارة العدل التي تضم أكثر من 15 عضواً من الأجهزة الحكومية ذات الصلة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة، ونقابة المحامين، والنيابة العامة، إجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، المطبق في فلسطين.
وأشار إلى أن التعديل على القانون سيشمل تشديد العقوبات بحق المجرمين والمخالفين، وبما يضمن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها: المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان معاقبة مرتكبي الجرائم بداعي الشرف، وتجريم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات.
كما تتضمن التعديلات القانونية تجريم العنف ضد الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بهم، وتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة عليهم، وتجريم التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التحرش بجميع أشكاله، وتجريم العنف بجميع إشكاله، بالإضافة لتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة على ذوي الإعاقة، وتجريم استئصال الأرحام لهم، وتجريم حبسهم في المنازل والعنف ضدهم.
وتابع شلالدة:" ان قرار إجراء التعديلات ينبع من إيمان الحكومة الفلسطينية بضرورة إقرار قانون عقوبات عصري ينسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية، والتزامات دولة فلسطين، خاصة بعد رفع مكانة فلسطين القانونية في الأمم المتحدة في العام 2012، وانضمامها الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
وأشار شلالدة إلى أن قانون العقوبات هو قانون سيادي ويتضمن العديد من القضايا التي لن تستطيع معالجة كافة القضايا فيه، وقال:" ستعمل اللجنة على دراسة الأولويات وتحديد النقاط الرئيسية والجوهرية، وبأسرع وقت ممكن، ومن ثم عرض التوصيات والتعديلات على مؤسسات المجتمع المدني، وإجراء المشاورات اللازمة بالخصوص، وسيتم رفع نتيجة المشاورات والتوصيات الى مجلس الوزراء، الذي ينسبه لسيادة الرئيس لإقراره، مؤكدا ان المرأة والطفل سيتصدران الاهتمام لأنهما قضايا ملحة في المجتمع الفلسطيني".
ولفت إلى أن أهمية قانون العقوبات ترجع إلى كونه يحدد الأفعال والامتناع عن الأفعال التي تعتبر جرائم وفق القانون، وانه يوفق بين مصلحة الأفراد والشعب وبين الدولة، وينظم الحقوق والواجبات والمصلحة العامة للدولة، ومن يخالف ذلك يعاقب وفق القانون المنصوص عليه.
وعزا الشلالدة تأخر فلسطين في إصدار قانون عقوبات إلى تعطل عمل المجلس التشريعي بسبب الانقسام، وجهود بذلت حينها حيث أقرت مسودة قانون عقوبات بالقراءة الأولى، إلى جانب أن الاحتلال شكل عائقا رئيسيا أمام إقرار قانون العقوبات، كون فلسطين لا تتمتع بالسيادة على الإقليم الفلسطيني، ولا تتمتع بالولاية الجنائية ببسط السيادة على الأرض الفلسطينية.
وأكد ان دولة فلسطين تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية في تحقيق العدالة والمساواة والمحاكمة العادلة، وأن الحكومة تركز على قطاع العدالة والقضاء وذلك استناداً على التوجيهات العامة من سيادة الرئيس وتعليمات رئيس الوزراء، وستكمل العمل الذي أسسته الحكومات السابقة، فيما يخص الشق القانوني، والدولة والتشريعات، والقضاء، والعدالة.
وأضاف شلالدة أن فلسطين وبعد حصولها على وضعية دولة غير عضو في الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وقعت على 100 اتفاقية تخص مناهضة التعذيب، والعنف ضد المرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، وذلك لاهتمام الرئيس بتكريس مبدأ الدولة الديمقراطية الدستورية القانونية، والذي من شأنه أن يرفع مكانة فلسطين.
وأوضح أنه استناداً الى المادة (15) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، فإن فلسطين أصبحت تتمتع بمركز قانوني جديد كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهي شخص من أشخاص القانون الدولي، وطرف في معاهدة فيينا.
وتابع:" ينشأ عن هذا الوضع القانوني التزامات قانونية دولية توجب تنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية بالطرق الدستورية المناسبة لها وفقا لتشريعاتها الوطنية، لأن المعاهدة الدولية تسمو على القاعدة والتشريع الوطني، كونها نابعة من المصلحة الدولية، في حين ان التشريع الوطني القطري نابع من المصلحة القطرية للدولة".
وحول اتفاقية "سيداو" أعلن أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزارة العدل مقررا، ووزارة المرأة والشؤون الخارجية والمغتربين ورئيس المحكمة الدستورية، وأنه تم الاتفاق على نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، انسجاماً مع توجهات الرئيس حول الالتزام بالاتفاقيات وتطبيقها والتي انضممنا لها من دون تحفظ.
وفيما يخص القانون الأساسي، قال:" القانون الأساسي الفلسطيني يعتبر دستورياً مؤقتًا لدولة فلسطين، وهو في قمة الهرم التشريعي، ويتضمن باباً خاصًا بالحقوق والحريات التي تعتبر مبادئ دستورية يحظر المس بها.
وتابع خلال لقاء مع الوكالة الرسمية:" جاء -القانون الأساسي- كمرحلة انتقالية وحكم ذاتي وينتهي في العام 1999 حسب اتفاق "أوسلو"، الذي كان ينص على اقامة الدول بعد 5 سنوات اي في 1999، استنادًا لقرار (242)، وأنه لم يكن شاملاً وهو يطبق على الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية".
ودعا شلالدة إلى ضرورة إقرار دستور ينظم حياة الفلسطينيين في كل مكان، وإعادة النظر بإجماع وطني لدراسة قانون أساسي "دستور" فلسطيني بمشاركة المجلسين الوطني والمركزي كبرلمان يمثل الشعب الفلسطيني، وأنه يجب أن تبقى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، استنادا للمكانة القانونية التي حصلت عليها فلسطين في العام 2012.
وأكد الشلالدة ضرورة إقرار دستور فلسطيني جديد وتكريس السيادة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن السيادة لها مظهران: الأول خارجي وهو متحقق بشبكة الاعترافات الدولية، أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية وهذا ما تم تحقيقه من خلال اعتراف 140 دولة بفلسطين، الى جانب اعتراف المنظمات مثل "اليونسكو" وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة دول عدم الانحياز، وغيرها، والسيادة الوطنية وتكون ببسط السيادة على الإقليم والشعب والأرض "الاستقلال".
ونوه إلى ضرورة تكريس السيادة على أرض الواقع من خلال اقرار دستور فلسطيني، والانتقال والتحول التدريجي من السلطة كحركة تحرر وطني تحت الاحتلال الى الدولة تحت الاحتلال، وذلك عن طريق إعلان دستوري يرسخ مفهوم السيادة على الاقليم الفلسطيني، أو جمعية تأسيسية، أو استفتاء شعبي، والذي يرسخ السيادة الفلسطينية، حتى يستطيع ان يحسم مواضيع سيادية، كالمعاهدات الدولية، ومواءمة الاتفاقيات مع القوانين الوطنية.
وأوضح أن فلسطين انطلاقا من امتلاكها للشخصية والأهلية القانونية في القانون الدولي رفعت دعوى ضد أميركا حول نقل سفارتها في محكمة العدل الدولية، وأن هناك توجها لطرح التحكيم الدولي ضد إسرائيل، بسبب قرصنة أموال المقاصة.