غزة: المجلس التشريعي يقر مشروع قانوني المعدل لقانون القضاء العسكري لسنة 2008

المجلس التشريعي الفلسطيني

أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة اليوم الأربعاء، قانوني المعدل لقانون القضاء العسكري لسنة 2008 و مشروع قانون المعدل لقانون التعليم العالي لسنة 1998 بالمناقشة العامة، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة غزة ، بحضور نواب حركة فتح.

واعتبرت اللجنة القانونية، وفق ما وصل "سوا"، أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية خاصة؛ باعتباره يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون من خلال تضمنه على نصوص قانونية واضحة لا تحتمل تفسيرات متعددة تؤدي إلى تداخل الاختصاص بين أكثر من جهة لاسيما بين مرفقي القضاء العسكري والنيابة العامة النظامية.

وبينت أن مواد القانون ركزت على استحداث محكمة جديدة تضاف إلى أنواع المحاكم العسكرية وهي (المحكمة العسكرية الاستئنافية) حيث تضمن مشروع القانون تشكيلها واختصاصاتها، وتستأنف اليها أحكام محاكم أول درجة، ويهدف هذا التعديل إلى اعمال المبادئ القضائية المتعلقة بتدرج الأحكام القضائية، وعدم جواز نظر القضية الواحدة أمام ذات المحكمة أكثر من مرة واحدة وفق ما كان يحدث أمام المحكمة العسكرية العليا قبل هذا التعديل، حيث يخالف ذلك المبادئ القضائية المستقرة ويؤدي لزعزعة الثقة بالقضاء.

كما أضاف مشروع القانون حكماً جديداً يتعلق بتطابق قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001م في اتباع إجراءات المحكمة العسكرية الاستئنافية والمحكمة العسكرية العليا، وكذلك نص على إتباع إجراءات الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون الإجراءات على التماسات اعادة النظر.

و نص مشروع القانون على إنهاء خدمة الخاضعين لأحكامه من قضاة وأعضاء نيابة عسكريين ببلوغهم سن الستين من العمر بدلاً من سن الخامسة والستين باعتبار أن جميع الفلسطينيين سواسية أمام القانون دستورياً، وأضاف مشروع القانون علاوة القيادة وعلاوة بدل طبيعة العمل للقضاة العسكريين المقررة وفق قانون الخدمة في قوى الأمن.

ومنح مشروع القانون صلاحية الإشراف الإداري على المحاكم والنيابات العسكرية لوزير الداخلية والأمن الوطني، ولرئيس هيئة القضاء الإشراف الإداري على المحاكم العسكرية، ومنح المدعي العسكري العام الاشراف الإداري على النيابات العسكرية، على غرار ما هو معمول به في القضاء والنيابة النظامية.

وتضمن مشروع القانون ادخال تعديل على اختصاصات القضاء العسكري الواردة في المادة 63 من القانون الأصلي، واستثنى الجرائم المرتكبة من الممنوحين صفة الضبطية القضائية والمتعلقة بأعمال وظيفتهم وفقاً لنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية، والمادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية بما يتوافق واختصاص هذا القضاء، وبما ينسجم مع قواعد القانون الأساسي ومبادئ العدالة على الوجه الذي يحسم النزاع القائم بين القضاءين النظامي والعسكري وتداخل الاختصاصات بينهما، ويصون حقوق وحريات الأفراد، ويضمن أمن وسلامة المجتمع.

قانون التعليم العالي

كما أقر المجلس مشروع قانون التعليم العالي بالمناقشة العامة، وترى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية أن مشروع القانون يكفل استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.

ورأت اللجنة أن قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 لم يعد يتناسب مع التطورات في مجال التعليم العالي وتقنياته الحديثة؛ لاسيما أنه مضى على صدور القانون الساري المفعول21 عاماً، ظهرت خلالها تقنيات التعليم الإلكتروني وتشعبت مجالات البحث العلمي ناهيك عن ظهور العديد من أوجه القصور في الصياغات التشريعية والمفاهيم التي لا مفر من اجراء التعديل لاستدراكها.

وركز مشروع القانون المعدل على إضافة العديد من المفاهيم والمواد التي تساهم في مواكبة المستجدات الحديثة في مجال التعليم العالي؛ علاوة على إجراء تعديلات على النصوص الأصلية التي يعتريها القصور وفق ما أفرزته الممارسة العملية.

ويرتكز مشروع القانون على إضافة تعريفات جديدة تساهم في سد ثغرات عملية أفرزها الواقع مثال: (التجسير، الاعتماد، التعليم المستمر...) وكذلك إعادة تعريف الوزير لتجاوز الإشكاليات الإدارية باعتباره أعلى سلطة في الدائرة الحكومية.

وإنشاء (مجلس التعليم العالي) وتحديد اختصاصاته، بصيغة متوازنة بحيث لا يكتسب الاستقلالية المطلقة التي تلغي دور الوزارة، ولا يُمنح الصفة الاستشارية التي تجعله مجرد (مجلس صوري).

ويشمل القانون إعادة تنظيم تصنيف مؤسسات التعليم العالي بشكل عصري وإلغاء البوليتكنيك والاستعاضة عنها بالبرامج المهنية التقنية التي تنتهي بمنح درجة البكالوريوس كحد أقصى.

ويهدف القانون لضبط إدارة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة والخاصة بنصوص واضحة الدلالة تحدد مستويات المسؤولية والمتابعة والإشراف، وإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية وتحديد مهامها، وكذلك إعادة ضبط صلاحيات الوزارة بشكل عام بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس التعليم العالي.

ويشمل القانون تحديد الإجراءات التأديبية بحق المؤسسة التعليمية المخالفة للقوانين وللأنظمة والتعليمات، وتنظيم الامتحان التطبيقي الشامل للتجسير للبكالوريوس، وكذلك إنشاء (وقفية التعليم العالي) من أموال وأصول يتم حبسها واستثمارها لغايات دعم الطلبة المعوزين وتحسين أداء.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد