حكم الأضحية عن الميت
ضحى النبي ﷺ عن الميت وعن أهل بيته ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى تكون الضحية عنه وعن أهل بيته؛ يدخل فيهم أبوه الميت، أو أمه الميتة، أو زوجته، أو أولاده يدخلون في ذلك؛ لأنه ذبحها عنه وعن أهل بيته.
وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل سأله أبو بردة بن نيار وقال: «إني ذبحت عن ولدي» فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله: هل ولده حي أو ميت، فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته وضحى عن بعض أمواته فذلك لا بأس به، بل هو أمر مشروع لما فيه من الصدقة، والإحسان.
وكذلك التقرب إلى الله بالنحر، والإحسان إلى الميت بالصدقة، والإحسان إلى الناس باللحوم للفقراء والمحاويج والهدية إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه.
والسنة ألا يدع الضحية عنه، وإن ضحى عن أهل بيته فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن، ولا بأس كله طيب، أما إنكار من أنكر الضحية للميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت فهي قربة وطاعة وخير عظيم. نعم.