هيئة رأس المال تصدر توضيح بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق
أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، اليوم الأربعاء، توضيح بخصوص ما نشرته شبكة أجيال الإذاعية حول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
وفيما يلي بيان هيئة سوق رأس المال الذي تلقت "سوا" نسخة عنه:
بيان صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص ما نشرته شبكة أجيال الإذاعية حول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
لاحقاً لما نشر عن شبكة أجيال الإذاعية وعدد من المواقع الإلكترونية بخصوص الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والذي تضمن إشارات إلى هيئة سوق رأس المال في النص والمرفقات ومجموعة من المعطيات غير الدقيقة فإنه كان لزاماً على الهيئة أن تقوم بتوضيح تلك الأمور على النحو التالي:
أولاً: أن القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته قد تم تنسيبه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2018 وصدر عن فخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/12/2018 ونشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 23/12/2018. وليس "بداية نيسان الماضي" كما ورد في التقرير.
ثانياً: أن التعديل الأخير الذي تم على قانون التأمين كان ضرورة قانونية، إذ سبقه تعديل آخر لم يراعي الأصول القانونية وأغفله تقرير "شبكة أجيال"، وهو القرار بقانون رقم (30) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته، الذي صدر بتاريخ 12/9/2018 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/9/2018، حيث أن المادة (5) الفقرة (6) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 قد أناطت بهيئة سوق رأس المال إعداد مشاريع قوانين لتنظيم قطاع التأمين، بينما لم يعرض هذا التعديل على الهيئة كما أنه تضمن أحكاماً تتعارض مع متطلبات الحوكمة الرشيدة.
ثالثاً: أن القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته، قد تم إعداده من الهيئة وإرساله إلى مجلس الوزراء، بعد أن ورد إلى الهيئة تقارير من ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس الوزراء، بوجوب تصويب عدد من الأمور التي كانت قائمة في الصندوق، حيث تضمن التعديل الأمور التالية:
أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق، كون مجلس الوزراء صاحب الولاية الدستورية والقانونية بإصدار الأنظمة، وليس عبر أنظمة صادرة عن مجلس إدارة الصندوق الذي لا يوجد له أية صلاحية قانونية بإصدار تلك الأنظمة وبالتالي ممكن أن تكون محل للطعن أمام أية جهة.
أن تخضع أعمال الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص، كون المادة (4) من قانون التأمين قد نصت على أن الهيئة تقوم بالإشراف والرقابة على تطبيق أحكام قانون التأمين (والذي يعتبر الصندوق جزءاً منها).
إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما يحقق الحوكمة ويعزز من كفاءة ونجاعة عمل مجلس إدارة الصندوق، كما نص التعديل على وجوب إعداد نظام لعمل مجلس إدارة الصندوق.
احتوى التعديل على تنظيم منصب مدير عام الصندوق ومسؤولياته وواجباته.
وبالتالي فإن الغاية من التعديل هو تصويب الأمور التي كانت موجودة لتمكين الصندوق من الاطلاع بمهامه وفق أحكام القانون وتجنباً لتضارب المصالح في الصندوق.
رابعاً: لقد تابع رئيس مجلس إدارة الصندوق قرار المجلس بالطلب من الهيئة انتداب أحد موظفيها للقيام بأعمال مدير عام الصندوق بينما يجري العمل على تعيين المدير العام الجديد ولكن الهيئة اعتذرت عن تلبية الطلب، كونها جهة الإشراف والرقابة على الصندوق.
وأخيراً، تؤكد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن جميع أعمالها وقراراتها دافعها هو فقط خدمة المصلحة العامة.