فتوى مصرية تحرم استخدام الصابون
أثارت فتوى شرعية جديدة من دار الإفتاء المصرية جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحريمها استخدام العطر أو الصابون للمحرم بالحج أو العمرة.
وكانت دار الإفتاء قد تلقت سؤالاً حول حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الاحرام، وردت الأخيرة بتحريم استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمَن تَلبَّس بالإحرام لاعتباره من المحظورات.
وأوضحت الإفتاء في اجابتها اختلاف العلماء حول مسألة التطيب بالعطر او الصابون أثناء أداء الحج والعمرة.
وأضافت أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، مستدلة على ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا"، بحسب "صدى البلد".
وأشارت إلى أنه بعد الإحرام يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة، لافتة إلى أن الصابون لا يسمى عطرًا، وإن كان استعمال غيره مما لا رائحة له أولى.