غزة: مركز حقوقي يدلي بشهادته بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

مسيرات العودة

أدلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، بالشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967، المنعقدة في عمان في الفترة 17 حتى 20 يونيو 2019.

وطالب المركز، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنصاف الضحايا، سيما وان غياب مبدأ المحاسبة يجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فوق القانون.

وفيما يلي نص البيان :

المركز يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

أدلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الموافق 18يونيو 2019، بالشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967، المنعقدة في عمان في الفترة 17 حتى 20 يونيو 2019.

وخلال الشهادة، تم استعراض لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وأبرز الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل على نحو خاص، سلط المركز الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية وكان أبرزها: -

- انتهاكات مسيرات العودة الكبرى: حيث شكلت سياسة القتل العمد التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المشاركين في التظاهرات السلمية التي انطلقت على امتداد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ضمن ما سمي بـ " مسيرة العودة الكبرى"، الجانب الأكثر شراسة ودموية.
فمنذ 30 مارس 2018، انطلقت مسيرات سلمية أسبوعية، بمشاركة مئات الآلاف من الفلسطينيين يمثلون كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع للعام 12 على التوالي. فقد قتلت قوات الاحتلال قتل مقتل (207) فلسطينياً، بينهم (44) طفلاً، وامرأة واحدة. كما أصيب (12707) فلسطينياً، بينهم (2532) طفلاً، و(385) امرأة، وكانت جراح بعضهم بالغة الخطورة، وسجلت العشرات من حالات بتر في الأطراف السفلية والعلوية. وخلال المداخلة تم الإشارة إلى قرار لجنة التحقيق الأممية التي شكلت في مايو 2018 بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في مسيرات العودة، حيث أصدرت اللجنة تقريرها في شهر مارس 2019 أكدت فيه على سلمية مسيرات العودة وأنها لم تشكل أي خطر محدق على حياة جنود الاحتلال يستدعي استخدام القوة المميتة من قبلهم تجاه المتظاهرين.

- الانتهاكات الإسرائيلية على المدنيين والمباني في قطاع غزة في الفترة بين 3 حتى 6 مايو 2019، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي واسع النطاق براً وبحراً على كافة أنحاء قطاع غزة أسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 3 نساء وطفل، وإصابة أكثر من 100 مدني بإصابات مختلفة. وتم التطرق في الشهادة إلى الأضرار المادية في المباني حيث تم تدمير 130 شقة سكنية بالكامل، بينما لحقت أضرار بالغة في 700 شقة أخرى، تقدر بحوالي 9,5 مليون دولار أمريكي، حيث تركت عائلات بلا مأوي وتكبد أصحاب المتاجر بخسائر مادية فادحة.

- سياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي تمثل إجراء عقابي جماعي بحق السكان المدنيين، وانتهاكاً للعديد من الحقوق من ضمنها الحق في الصحة على سبيل المثال، فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض جملة من القيود على مرضى القطاع الذين هم بحاجة للعلاج لمنحهم تصاريح المرور اللازمة، واشترطت للنظر في الطلبات المقدمة من المرضى أن تتوافر بعض الوثائق.

هذه الشروط والمعيقات التي فرضتها قوات الاحتلال لا تعني الموافقة على منح تصريح العلاج، بل هي شرط لقبول الطلب شكلاً. جدير بالذكر انه هناك المئات من المرضى يتم رفض طلباتهم يومياً بحجج ومبررات أمنية، وهناك حالات كثيرة يتم منحهم التصريح، للسفر للعلاج عبر معبر بيت حانون-حاجز ايرز-ويتم تأخيرهم لساعات حيث يفقدون مواعدهم داخل المستشفيات المحولين لها.

وقد أشار المركز في الشهادة إلى جملة من المعيقات تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقيد حرية الحركة لمرضي قطاع غزة لتمنعهم من تلقي العلاج المناسب، هذه المعيقات تكون نتائجها في معظم الحالات بالكارثية على حياه المرضي قد تودي بحياتهم. وقد وثق المركز جملة من الانتهاكات بحق المرضى الأطفال حيث منع مرافقون (الأم – الأب) من السفر معهم في رحلة علاجهم، على أثر ذلك كانت النتائج كارثية في تدهور الحالة الصحية للأطفال حيث بلغت الحالات التي قامت الوحدة القانونية في المركز بمساعدتهم منذ بداية عام 2018 حتى تاريخه 54 حاله. كما تم التطرق إلى الآثار الأخرى للحصار والمتمثلة بمنع العديد من المواد الأساسية وتقليص البعض منها، مما زاد من تفاقم المعاناة بحق السكان المدنيين.

- استعراض الأوضاع المعيشية للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي: حيث يعاني حوالي 5800 من المعتقلين ظروفاً معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطه بالكرامة، منهم 250 طفلاً و 46 معتقلة ، ناهيك عن إجراءات العزل الانفرادي في الزنازين، حيث لم يفرق الاحتلال ما بين طفل أو بالغ في سياساتهم القمعية والتي كان آخرها تنفيذ مصلحة السجون الإسرائيلية تعليمات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي " جلعاد أردان " المتمثلة في عدم السماح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم عبر وسائل الاتصال وتركيب أنظمة تشويش ، ومنع الزيارة لعدد منهم، والتي نتج عنها إعلان الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال عن بدء الإضراب عن الطعام. كما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بحق 500 معتقل فلسطيني، وحرمانهم من زيارة ذويهم. وخلال الشهادة تم التطرق إلى تدهور الأوضاع الصحية والإهمال الطبي للمعتقلين والتي نتج عنها وفاة العشرات من المعتقلين كان أخرها بتاريخ 6/2/2019، حيث أعلن عن وفاه الأسير فارس بارود، 51 عاماً، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي.

- غياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي: حيث أشار المركز إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مستعرضاً الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات. وقد تناولت المداخلة جملة المعيقات الإسرائيلية بما فيها التعديلات التي أجريت على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) 1952، والمعيقات المالية والمادية الأخرى التي تزيد من أعباء الضحايا الفلسطينيين في حال توجهم للقضاء الإسرائيلي. وقد توجت هذه المعيقات بالتعديل رقم 8/2012، والذي يعفي دولة الاحتلال من أية مسؤولية تنتج عن الأضرار التي تلحق بالضحايا خلال عملية حربية.

وأشار المركز في شهادته بان جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية مهددة بالشطب، وذلك بناء على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2018، والذي ردت بموجبه دعوى تعويض رفعت ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إطلاقها النار بشكل مباشر على الطفل عطية فتحي النباهين (15 عاماً) عام 2014، بادعاء انه ينتمي لـ "كيان معادٍ". وقد جاء في حيثيات حكم المحكمة أنه بناء على البند 5/ب-1 من تعديل رقم 8 لقانون الأضرار المدنية (مسئولية الدولة) لسنة 1952، والذي أعلن عن قطاع غزة "كيان معادٍ"، أنه لا يحق لسكانه التعويض، وعليه حكمت المحكمة بأن المدعي ينتمي لـ " كيان معادي" " وعليه فإن الدولة ليست مسئولة عن الأضرار الناجمة بحقه.

وقد حث المركز خلال المداخلة المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنصاف الضحايا، سيما وان غياب مبدأ المحاسبة يجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فوق القانون، وان سلطاتها التشريعية والقانونية والتنفيذية متورطة في جميع الجرائم المرتكبة تجاه المدنيين، مما يجعل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية أمراً مشروعاً للضحايا المدنيين الفلسطينيين في غياب إمكانية الانتصاف والعدالة من قبل المنظومة الإسرائيلية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد