هل غسل العيد يغني عن الوضوء ؟
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6].
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل الإستحمام يُغنى عن الوضوء؟»، أن الاغتسال يكفى للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر.
وأشار الى أن الإستحمام يُغنى عن الوضوء فلو إغتسل الإنسان غسل كامل ونوى وهو يغتسل رفع الحدث أو التطهر للصلاة فيرتفع حدثه ويكفيه عن الوضوء ولو توضأ بعد الإغتسال فيكون هذا أفضل فلو أحب أن يكتفى بالإغتسال فقط فهذا يصح ولا حرج فى ذلك.
وأيضًا غسل الجمعة، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو إتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .-