من فاتته صلاة العيد والامام يخطب - حكم ترك صلاة العيد
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:
"مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أخرجه الطبراني، ورُوِيَ عن عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا" أخرجه البيهقي؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد, فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.
وأوضحت لجنة الفتوى عبر بوابة الدار الرسمية أنه إذا أدرك المصلي الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مُبدلَةً من أربع فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.
وقد أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، أن الأربعاء أول أيام العيد، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء على أن يكون أول ايام عيد الفطر الأربعاء أو الخميس.