هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا نقدًا ؟
2019/05/21
الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير".
ومن ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب"؛ لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
- القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
- القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
والخلاصة هي جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة وهي أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيها من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.