الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمسة متهمين بالشروع في القتل بالاشتراك
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية اليوم الخميس، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهمين (م.ي) و(و.ج) و(م.ج) و(م.ي) و(أ.ر) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك.
وبعد المداولة قررت المحكمة وعملا بأحكام المواد 326 و70 و76 عقوبات لسنة 60 و208 عقوبات لسنة 60 و326 من ذات القانون، وضع المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة، بحيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة إبراهيم الجلاد. "بحسب الوكالة الرسمية"
في السياق ذاته، أدانت محكمة الجنايات الكبرى في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي ماجد المشارقة، والقاضي بشير عوض، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (ي.أ) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات، وبتهمة إتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وبذات الوقت تقرر المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة لؤي شامية.