ما هي المادة 102 التي طلبها رئيس الأركان لإزاحة بوتفليقة عن السلطة؟

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، وذلك لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة.

وقال قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر يكمن في تطبيق نص المادة 102 من الدستور. وتنص المادة إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، وذلك بحسب ما أورده موقع "العربية نت".

ومن المقرر أن يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد