تكليف رئيس مجلس الأمة الجزائري بمنصب القائم بأعمال الرئيس
سيتولّى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يومًا، وذلك بموجب المادة الدستورية رقم 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس، التي طالب رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح بتفعيلها في خطاب منذ قليل.
وقال صالح "هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل".
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبًا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة، بحسب النهار.
ويشار إلى أنّ رئيس مجلس الأمة يتولّى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا.
ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
يذكر أنّ رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه، يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة، وفي المادة 104من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.