ورقة موقف: قرار المحكمة الدستورية حل التشريعي سياسي لا قانوني

المجلس التشريعي- ارشيفية

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ورقة موقف حول قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، بحيث أكدت أنه سياسي لا قانوني.

وجاء نص الورقة وفق ما ورد "سوا" كما يلي:

أعلن الرئيس الفلسطيني بتاريخ  22 ديسمبر 2018، بأن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية، وأنه سيلتزم بتنفيذ القرار.  وفي اليوم التالي،  صرح وزير العدل، السيد على أبو دياك، أن ما صدر عن المحكمة الدستورية هو قرار تفسيري رقم (10 /2018) بتاريخ 12 ديسمبر 2018، ووضح بعض الأسباب التي استندت إليها المحكمة بناءً على أمرين أساسيين: 1) أن المجلس لم يباشر اختصاصه منذ نشأته؛ 2) أن الانتخابات المستحقة للمجلس التشريعي لم تعقد في موعدها المستحق في العام 2010.  وتم نشر القرار التفسيري للمحكمة الدستورية بعدها، ليبين بالتفصيل الاسانيد التي بني عليها حكم المحكمة.

وقد قررت المحكمة الدستورية بشأن التفسير المقدم ما يلي:

"1) إن شرعية وجود المجلس التشريعي تكون بممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ونظراً لعدم انعقاده منذ سنة 2007م، يكون قد افقده صفته كسلطة تشريعية وبالنتيجة صفة المجلس التشريعي. 2) عدم انطباق نص المادة (47 مكرر) في حالة عدم اجراء الانتخابات الدورية للمجلس التشريعي أي كل أربع سنوات، وهذا يعني انه لا يمكن تطبيق المادة (47 مكرر)، إلا في ظل وجود مجلسين، مجلس منتهي ولايته القانونية، ومجلس جديد منتخب. 3) أما بشأن تفسير نص المادة (55) ترى المحكمة الدستورية العليا عدم وجود أية اسباب موجبة لاستمرار تقاضي أعضاء المجلس التشريعي المنتهية مدة ولايته لأية استحقاقات مالية أو مكافآت منصوص عليها في القوانين او اللوائح ذات العلاقة في الشأن التشريعي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 4) إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007م، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010م، أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلاً وغائباً بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن، تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006م، وبالتالي اعتباره منحلا منذ تاريخ اصدار هذا القرار.5) دعوة فخامة رئيس الدولة إلى اعلان اجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية."

وقد لاقت هذه الخطوة استهجاناً واسعاً من قبل الأحزاب الفلسطينية المختلفة ومؤسسات حقوق الإنسان، بما فيها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والذي أوضح أنها خطوة سياسية تعزز الانقسام، وأن المبررات التي استند إليها الحكم واهية. وقد علق راجي الصوراني المحامي، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على القرار بقوله: "إن قضية المجلس التشريعي هي قضية سياسية بامتياز أكثر منها قضية قانونية. إن ما قام به الرئيس الفلسطيني من الإيعاز لوزير العدل لطلب رأي تفسيري من المحكمة، ومن ثم صدور قرار يستند إلى مبررات واهيه لتبرير حل المجلس، ليتعهد الرئيس بعدها بتنفيذه، هو تغول وتواطؤ بين السلطتين القضائية والتنفيذية على السلطة التشريعية، سيقود إلى تدهور النظام السياسي الفلسطيني بدلاً من تصحيح الوضع القائم."[1]

ويذكر أن الصراع السياسي قد اشتد بين حركتي حماس و فتح منذ فوز كتلة التغيير والإصلاح بأغلبية كبيرة من مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التي عقدت في العام 2006، وقد حلت حركة فتح في المرتبة الثانية.  وعقد المجلس دورته الأولى بتاريخ 18/2/2006 في جو من المناكفة السياسية بين الكتلتين الكبيرتين في المجلس، مما عطل عمل المجلس بشكل كبير. وتواكب مع ذلك استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المجلس التشريعي من خلال استخدام سياسية الاعتقال المتكرر بحقهم.   وترتب على ذلك انتهاء الدورة الأولى والوحيدة للمجلس التشريعي الفلسطيني الثاني دون انجازات تذكر

على المستويين التشريعي والرقابي، حيث كانت حصيلة الدورة الأولى (التي عقدت من مارس 2006 وحتى يوليو 2007)  إقرار قانون واحد، وهو قانون إقرار الموازنة العامة للعام 2006، بالإضافة إلى 9 أسئلة فقط للوزارات المختلفة.

وفي اعقاب الانقسام الدموي، وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007، استأثر الرئيس الفلسطيني بإصدار التشريعات، من خلال إصدار قرارات بقانون استناداً إلى المادة (43) من القانون الأساسي، ينحصر تطبيقها في الضفة الغربية.  وبالمقابل عملت كتلة حماس البرلمانية (كتلة التغيير والإصلاح) على الاجتماع في قطاع غزة، واصدار تشريعات ينحصر تطبيقها في قطاع غزة وممارسة مهام باسم المجلس التشريعي، على الرغم من عدم وجود النصاب القانوني اللازم لانعقاد المجلس وعدم دعوة المجلس للانعقاد من قبل الرئيس كما يتطلب القانون. وقد أكد المركز في حينه وفي أكثر من مناسبة رفضه لأية تشريعات تصدر في ظل الانقسام،  وشدد على أن الرئيس الفلسطيني يتجاوز شرط الضرورة في إصدار قرارات بقانون، وأن اجتماعات كتلة التغيير والإصلاح لا تمثل المجلس التشريعي، وأن كل ما يصدر عنها ليس تشريعاً.

وقد عمل المركز على دراسة الحكم الصادر عن المحكمة وما أحاط به من ظروف وملابسات سياسية، وقد كون موقفاً استناداً إلى ثلاثة مبررات قانونية واقعية.  تتمثل الأولى في المبدأ الأساسي والدستوري القاضي باستقلال السلطات والفصل بينها، وضرورة أن تكون أحكام القضاء عنوان للحقيقة.  أما الثانية، تتعلق بالوقائع المتلاحقة التي رصدها المركز والتي أبرزت تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في فلسطين.  وقد توصل المركز إلى موقف واضح مفاده أن قرار المحكمة سياسي، ويثير شكوك حقيقية حول استقلالية المحكمة.  ويرى المركز أن الحكم الصادر يشوبه ضعف شديد في التسبيب، بالرغم من ابرازه لبعض الجوانب الواقعية التي طالما أكد عليها المركز مثل انتهاء ولاية المجلس وغياب دوره.  ويعتبر المركز أن قيام الرئيس بتمرير قراراته السياسية من خلال المحكمة الدستورية تقويض كامل لحق الشعب الفلسطيني في وجود قضاء مستقل، ونظام سياسي يخضع لسيادة القانون.  ومن الناحية السياسية، يشكل هذا القرار ضربة جديدة لكل جهود إنهاء الانقسام، ويؤسس لحالة فصل كامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية.  فيما يلي شرح اسانيد هذا الموقف.

تقدم هذه الورقة موقف المركز الفلسطيني في محورين اساسيين. يقدم المحور الأول تعليقاً قانونياً  على قرار المحكمة، أما المحور الثاني فيقدم تحليلاً قانونياً وسياسياً حول الارهاصات والتبعات السياسية والقانونية لقرار المحكمة.  ومن ثم تقدم هذه الورقة ملخص موقف المركز في محور ثالث، بالإضافة إلى توصيات لصناع القرار.

المحور الاول: تعليق قانوني على قرار المحكمة

يثير القرار الصادر عن المحكمة الكثير من الجدل، ويرجع ذلك بالأساس إلى أن صلاحية حل المجلس التشريعي غير واردة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بل أن النص الوحيد المتعلق بالأمر، يحظر حل المجلس التشريعي في حال الطوارئ.  ويضاف إلى ذلك أن القرار جاء ضعيفاً من حيث التسبيب القانوني والمنطقي، وتعارض مع سابقة للمحكمة ذاتها، ولم يقدم وقائع حقيقية على الادعاءات الواردة فيه. فيما يلي، يقدم هذا المحور تعليقاً قانونياً على القرار وتسبيبه في ثلاثة نقاط: حدود صلاحيات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالحل والتفسير؛ قرار المحكمة يتعارض مع  قرار تفسيري سابق صادر عنها؛ و تسبيب المحكمة جاء ضعيفاً.

أولاً: حدود صلاحيات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالحل والتفسير

حدد القانون الأساسي صلاحيات المحكمة الدستورية على سبيل الحصر، حيث ينص القانون الأساسي الفلسطيني في الفقرة الأولى من المادة (103) منه على:"1- تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في: أ- دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها. ب- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات. ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ."  وبالتالي فإن القانون الأساسي لم يعط المحكمة أي سلطة تتعلق بحل أي سلطة أخرى كما هو واضح من الاختصاصات الحصرية الواردة في النص والتي تتعلق بالنظر في دستورية القوانين وتفسيرها وفض النزاع بين السلطات المختلفة.  وعلى خلاف ذلك تماماً جاءت المادة (113) من القانون الأساسي لتؤكد على عدم جواز "حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ..".  وطالما كان لا يجوز حل المجلس حتى في حال الطوارئ، فمن البديهي عدم جواز ذلك في الاحوال العادية.

وقد نظم قانون تشكيل المحكمة الدستورية لسنة 2006 صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بتفسير القوانين، حيث تنص المادة  (24) من قانون تشكيل المحكمة الدستورية والتي عدلت بموجب المادة (12) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، على أن المحكمة الدستورية "تختص دون غيرها بما يلي: 2- ‌أ. تفسير نصوص القانون الأساسي."  وجاءت المادة (30) لتحدد الإجراءات اللازمة، والجهات التي يحق لها طلب التفسير حيث نصت على ما يلي: "1- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية. 2- يجب أن يبين في طلب التفسير: النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه."  ويهدف التفسير إلى الكشف عن مقصد المشرع، وليس للمحكمة بأي حال تجاهل مقصد المشرع مهما كانت المبررات، حيث أن دورها هو تفسير القواعد وليس خلقها.  ويعتبر التفسير أمر في غاية الأهمية، حيث لا يجوز فهم النص القانوني أو تطبيقه بعيداً عن التفسير. ولهذا فإن سلطة التفسير خطيرة وحساسة، وتحتاج جهة قضائية مستقلة ذات كفاءة.  وقد قدم طلب التفسير محل هذه الورقة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى مكتب وزير العدل، والذي أحاله بدوره إلى المحكمة مرفقاً بأسباب طلب التفسير.[2] 

وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية العليا التفسيرية ملزمة لكافة السلطات وفق نص المادة (41)، والتي تنص على: "1- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة."  وبالتالي، فإن الجهات التنفيذية ملزمة بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، وإلا فإنها تصبح مساءلة أمام القانون وفق المادة (106) من القانون الأساسي والتي تنص على: "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له."

ثانياً: قرار المحكمة يتعارض مع  قرار تفسيري سابق صادر عنها

جاء في تسبيب المحكمة لقرارها بحل المجلس، أن تطبيق المادة (47) مكرر، والقاضية باستمرار ولاية المجلس إلى حين استلام المجلس الجديد عمله، يفترض وجود انتخابات دورية، كما نصت الفقرة (3) من نفس المادة. وبالتالي، لا يجوز تجزئة المادة لأن التمديد هنا يتعارض مع دورية الانتخابات، ويصبح الأصل "أن ولاية المجلس غير محددة بمدة معينة". [3] وعلى هذا الأساس، رأت المحكمة عدم انطباق المادة (47) مكرر على الوضع الحالي للمجلس.  والغريب في هذا الطرح أنه يتعارض بشكل كامل مع قرار تفسيري رقم (3) لسنة 2016 والصادر سابقاً عن نفس المحكمة، والذي جاء في البند الثاني من قراره المفسر لذات المادة،(47) مكرر، ما يلي:" 2- ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية

مؤقتاً إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري."  كما أن القرار يتعارض مع المبدأ الثابت في القانون الإداري والمتعلق بضرورة الحفاظ على استمرار المرفق العام وتجنب وجود فراغ إداري.  والحقيقة أن استمرار الرئيس الفلسطيني في عمله رغم انتهاء ولايته في العام 2010 يستند إلى ذات المبدأ بالرغم من عدم وجود نص واضح في القانون يعطيه هذه الاستمرارية، كما هو الحال في المجلس التشريعي.  وبالتالي، فإن تجاهل تطبيق المادة (47) مكرر بحجة ضرورة وجود انتخابات دورية، يعني أن الرئيس الفلسطيني أيضاً يجب تنحيته لنفس السبب، وهو ما لا يقبل قانونياً، لأن المحكمة بذلك تكون قد هدمت بشكل كامل النظام القانوني والسياسي الفلسطيني، وأبقته في فراغ لا يمكن ملؤه.  وفي نفس الوقت لا يجوز للمحكمة أن تكون انتقائية في تطبيق مبادئها. 

والحقيقة أن تجاهل المحكمة قراراها السابق بمد ولاية اعضاء المجلس التشريعي لحين تسلم المجلس الجديد، يعتبر قصور خطير في التسبيب. فإن كان يجوز كأصل أن تعارض المحكمة قرار سابق لها، وخاصة في حالة القرارات القديمة التي تغيرت الظروف حيالها، ولكن لزاماً عليها حينها أن تبين سبب هذا النكوص.  وكذلك، فأن ما وصلت إليه المحكمة يتناقض مع السابقة الواقعية للمجلس السابق، والذي استمر في عمله منذ العام 1996 وحتى العام 2006 بحجة عدم القدرة على اجراء الانتخابات.  وبالتالي، كان على المحكمة في تسبيبها أن تبين سبب عدم أخذها بهذه السابقة. 

وأخيرا، فأن التعديل الدستوري لسنة 2005، والذي يتضمن المادة 47 مكرر، قد سن من قبل المجلس التشريعي القديم الذي كانت قد انتهت ولايته منذ العام 2000 ولم تجر حينها انتخابات بحجة اندلاع الانتفاضة الفلسطينية. وبالتالي، فإنه من الواضح جداً أن المادة المذكورة قصد بها شرعنة استمرار المجلس القديم، وأن يستمر عمله إلى حين اجراء الانتخابات وتسليم المجلس الجديد.  وقد تجاهلت المحكمة ذلك، حيث لم تتعرض له حتى بالتفنيد رغم وضوحه.  وبهذا نجد أن المحكمة قد تجاوزت دورها في التفسير، والذي يجب أن يقتصر على تبيان مقاصد المشرع، وليس ابداء الرأي فيه أو مخالفته.

كما وقعت المحكمة في تناقض واضح عندما قالت أن تطبيق المادة 47 مكرر يتطلب وجود مجلسين قائمين أحدهما انتهت ولايته والثاني منتخب.  ومن ثم طالبت المحكمة الرئيس الفلسطيني بإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر.  والحقيقة أن هذا يعني أن المحكمة نفسها تعطل تطبيق المادة 47 مكرر من القانون الدستوري، وكان الأولى بها دعوة الرئيس لإصدار الأمر بإجراء الانتخابات ليكون بعدها هناك مجلس قديم وآخر جديد، وحينها يصبح انتقال السلطة وفق القانون.  أما أن تقوم المحكمة بحل المجلس التشريعي بحجة أنه لا يوجد مجلس جديد منتخب، فيعني فعليا أن الحالة التي تحدث عنها الحكم من ضرورة وجود مجلس قديم وآخر جديد أمر لا يمكن تحقيقه أبداً. 

ثالثاً: تسبيب المحكمة جاء ضعيفاً

يعتبر التسبيب أحد أهم مشتملات منطوق الحكم، لما له من دور مهم في تأكيد نزاهة القضاء، وتعزيز الفهم المشترك لقواعد التفسير والاستدلال.  وتعرف قوة الهيئة القضائية ومدى نزاهتها واستقلاليتها من منطقية التسبيب وقدرته على تغطية كل الاحتمالات الممكنة، وسد كل الثغرات والإجابة عن كل الأسئلة الممكنة.  وقد خرج تسبيب القرار التفسيري رقم (10) لسنة 3 قضائية في 13 صفحة فقط، بالرغم من الأهمية البالغة للقرار، وتعلقه بصلاحية جديدة للمحكمة لم ينص عليها القانون الأساسي أو حتى القانون الخاص بتشكيل المحكمة ذاتها.   وبتحليل محتوى القرار التفسيري، نجد أنه مليء بالعبارات الانشائية، وخلى من الاسانيد القانونية، والسوابق الدستورية المحلية أو الدولية حول الموضوع.  كما تجاهل القرار أمور غاية في الأهمية مثل قرار المحكمة السابق الذي يتعارض مع قرار حل المجلس، وكذلك السابقة الواقعية المتعلقة بالمجلس القديم. 

ومن أبرز الأمثلة على العبارات الإنشائية غير المسندة بوقائع محددة، ما جاء في التسبيب من أن غياب المجلس " له تأثير كبير على منظومة التشريعات في فلسطين، واستهداف سلامة الوحدة الوطنية وسلامة الجبهة الداخلية وأرض الوطن، والمساس بالمقومات الأساسية للمجتمع وتهديد التضامن الاجتماعي والمساس بالأسرة والأخلاق والتراث التاريخي للشعب الفلسطيني، إضافة إلى تعطيل وغياب أحد أهم السلطات الأساسية لوظيفتها المتمثلة في التشريع والرقابة، والتي تعد من أهم الوظائف في الدولة والتي بفقدانها يغيب وضع التشريعات عن طريق المجلس التشريعي، ما يشكل خطراً على الأمن القومي القانوني في البلاد ومساساً به." [4]  وكذلك اعتبار أن المجلس "فقد صفته كسلطة تشريعية"[5]، لأنه لم يلب دعوة الرئيس للانعقاد لدورته الثانية، دون أن يبين الأساس القانوني الذي بنيت عليه هذه النتيجة.

ويضاف إلى ذلك أيضاً ما جاء في التسبيب من أن استمرار المجلس دون انتخابات قد أحدث "ضرراً للشعب الفلسطيني ونظامه السياسي والقانوني والعمل البرلماني بشكل عام"،[6]  دون ذكر أي وقائع تدعم هذه الادعاءات، ودون تبيان  السند القانوني أو حتى المنطقي لكون هذا الضرر سبباً لحل المجلس، وسيؤدي إلى رفع الضرر.  ويرى المركز أن هذ السبب يجب أن يكون مبرراً لصدور أمر بإجراء الانتخابات في اسرع فرصة وليس بحل المجلس التشريعي. 

وبالتالي فإن قرار الحل بدلاً من أن يرفع الضرر الواقع على الشعب بإلزام السلطة التنفيذية بإجراء الانتخابات، جاء ليغيب المجلس التشريعي بشكل كامل.  وهذا التغييب، لم يحل المشكلة، ولم يرفع الضرر، بل أوجد فجوة قانونية وسياسية خطيرة في حال فقد الرئيس أهليته أو في حال وفاته.  فبموجب القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، يحل رئيس المجلس التشريعي محل الرئيس في حال وفاته أو فقدانه لأهليته، حيث نصت المادة (37) منه على: "1- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:- أ- الوفاة . ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه. ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه. 2- إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني."  وبالتالي أوجد تغييب المجلس التشريعي بشكل كامل من قبل المحكمة الدستورية، الناتج عن قراراها بحل المجلس، ثغرة دستورية خطيرة تهدد النظام السياسي الفلسطيني في حال شغور منصب الرئيس الفلسطيني لأي سبب.

المحور الثاني:  الارهاصات والتبعيات السياسية والقانونية لقرار المحكمة

سبق اصدار قرار حل المجلس التشريعي ارهاصات اثارت جدلاً حول قانونية تشكيل المحكمة الستورية، وكذلك تورطها في اصدار قرارات موجهة سياسياً، وخاصة فيما يتعلق بقضية اعطاء الرئيس صلاحية رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي.  كما يقود القرار لتبعات قانونية وسياسية خطيرة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، فيما يلي توضيح ذلك في ثلاثة نقاط:  محكمة دستورية تثير حولها شبهات التسييس؛ شبهات تواطؤ بين السلطة التنفيذية والقضائية لتغييب السلطة التشريعية؛ و قرار المحكمة يغلق افق المصالحة ويعزز التفرد بالسلطة.

أولاً: محكمة دستورية تثير حولها شبهات التسييس

أصدر الرئيس الفلسطيني قرار رقم (57) لسنة 2016،  بتاريخ  31 مارس 2016، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا.  وقد أصدر مجلس مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية موقفاً مشتركاً في حينه، أكد فيه على أن "تشكيل المحكمة الدستورية العليا يجب أـن يكون خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني."[7]  وفي اعقاب تشكيلها، اصدرت المحكمة عدة أحكام جدلية كشفت عن توظيفها في الصراعات السياسية. وكان أول قرار جدلي أصدرته المحكمة هو قرارها التفسيري رقم (3) لسنة 2016 بشأن تفسير نصوص المواد

(47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2016، والذي بموجبه أعطت المحكمة صلاحيات للرئيس الفلسطيني برفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، حيث جاء في القرار ما يأتي:

"لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون."[8]

وبعد قرار المحكمة الدستورية، بات الهدف السياسي خلف إنشائها أكثر وضوحاً، ولذا صدر موقف آخر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطعن في تشكيل المحكمة، ويؤكد أنها منعدمة،  واستند في ذلك إلى ثلاثة حجج: 1) أن رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها لم يؤدوا اليمين بحضور رئيس المجلس التشريعي قبل مباشرة أعمالهم وفق ما تتطلبه المادة (7) من قانون تشكيل المحكمة الدستورية؛ 2) أن اعضاء المحكمة تم اختيارهم من لون سياسي واحد، وهو ما يشكك في مصداقيتها واستقلالها؛ 3) أن تشكيل المحكمة في ظل الانقسام يقوض من مصداقيتها ويجعلها أداة جديدة للمناكفة السياسية، وليست وسيلة لحل المنازعات.[9]   والحقيقة أن تشكيل المحكمة الدستورية من قبل الرئيس الفلسطيني الذي من المفترض أن يمارس صلاحياته كمسير أعمال بعد انتهاء مدة ولايته الدستورية واستحقاق الانتخابات الرئاسية في 2010، يمثل خروجاً عن العرف الدستوري، والقاضي بأن الهيئات التي تكون في مرحلة انتقالية لتسيير الأعمال يجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات المصيرية.  وكان الأولى بالرئيس الفلسطيني ترك هذا الأمر إلى ما بعد انهاء الانقسام واجراء الانتخابات.  

ثانياً: شبهات تواطؤ بين السلطة التنفيذية والقضائية لتغييب السلطة التشريعية

صرح الرئيس الفلسطيني بتاريخ 8 سبتمبر 2018 بالقول: "بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي وهذا سيأتي قريباً".[10]  ومن ثم أعلن الرئيس  بتاريخ  22 ديسمبر 2018 عن صدور قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وفي نفس الخطاب قال الرئيس "نحن تكلمنا في موضوع بداية الإجراءات لحل المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 عاماً، ولكن صار حديث هنا في المجلس المركزي بهذا الموضوع وغير هذه المواضيع الثلاثة، ولكن لا بد من إجراء قانوني فكانت نتيجة أنه لا بد أن نسأل القضاء فأناس ذهبوا إلى القضاء وكانت النتيجة أن القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية."[11]   ليتبين بعدها أن طلب تفسير قدم من رئيس مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل، والذي بدوره احاله للمحكمة الدستورية العليا.  وحقيقة فإن تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى لطب قرار تفسيري من المحكمة أمر مريب، وخاصة بعد

تأكيد الرئيس أن فكرة حل المجلس طرحت منه بالأساس، وأكد أنه تشاور عليها، وأضاف  أن "أناس ذهبوا إلى القضاء"، ليتبين بعدها أن المقصود بـ"الأناس" هو رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ويعزز من هذه الشبهات أيضاً، التصريحات التي صدرت عن رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد عبد الغني قاسم، قبل توليه مهام منصبه، بتاريخ 29 مارس 2013، والتي أكد فيها عدم الاعتراف بسمو القانون الأساسي المعدل على غيره من التشريعات، وأنه مجرد قانون عادي، وأن المجلس التشريعي قد انتهت ولايته المقررة دستورياً، وأنه “يجزم” مسبقاً حسب تصريحاته بأن من حق الرئيس رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي.  وكذلك أكد أن حالة الضرورة تمنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، وأن الشرعية الاستثنائية تحل محل الشرعية العادية.[12]  وهذه التصريحات، والتي كررها في مواضع أخرى بعد توليه منصبة، تجعل من رئيس المحكمة شخصاً غير مؤتمن على المشاركة في تفسير القانون الأساسي أو الانتصاف لسيادة القانون، بل توجب تنحيته عن أية دعوى تتعلق بالآراء التي سبق وأن طرحها.

 

وبالتالي نجد أن الشخصين الموجودين في أعلى سلم السلطة القضائية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، مساهمان أساسيان في القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.  الأول طلب قرار التفسير من المحكمة بعد مشاورات مع الرئيس، والثاني صرح بشكل مسبق عن رأيه في المجلس التشريعي وضرورة اطلاق صلاحيات الرئيس.  وبمراجعة منطوق القرار التفسيري، نجد أن آراء رئيس المحكمة قد انعكست بشكل واضح في متن القرار الخاص بحل المجلس التشريعي.  وبالتالي، فان هناك شبهات قوية ومدعومة بدلائل على وجود تواطؤ بين السلطتين التنفيذية والقضائية لإقصاء السلطة التشريعية وتركيز الصلاحيات في يد الرئيس الفلسطيني.

ثالثاً: قرار المحكمة يغلق افق المصالحة ويعزز التفرد بالسلطة

مثّل قرار المحكمة انعكاساً لإرادة الرئيس الفلسطيني، حيث سبق وأن أعلن عن سعيه لحل المجلس التشريعي.  وكان من الطبيعي أن تطالب المحكمة الرئيس بإصدار قرار بالدعوة للانتخابات التشريعية حتى يكتمل المشهد، حيث ينص آخر بنود القرار التفسيري على: "دعوة فخامة رئيس الدولة إلى اعلان اجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية."  ونجد هنا أن المحكمة تجنبت ذكر الانتخابات الرئاسية وكأنها غير مستحقة أيضاً، بالرغم من أن منطوق الحكم قد تعرض أصلاً لصلاحيات الرئيس كما ذكرنا.  والحقيقة أن دعوة المحكمة لصدور قرار من الرئيس بإجراء الانتخابات التشريعية يبدو منطقياً في ظل ما طرحته المحكمة من أسباب في منطوق الحكم، وخاصة في ظل قرار المحكمة بحل المجلس التشريعي.  ولكن من الناحية العملية، هناك الكثير من العقبات لإجراء الانتخابات، وخاصة في ظل الانقسام الفلسطيني والتغول الإسرائيلي على مدينة القدس .

ومن الطرح السابق، يتضح أن قرار المحكمة فيما يتعلق بعقد الانتخابات سيبقى حبراً على ورق، حيث من غير الممكن عقدها، ومن السهل تحميل أطراف أخرى المسؤولية عن ذلك.  وبالتالي، فان الجزء الخاص بحل المجلس التشريعي هو الذي سيطبق فقط، أما الجزء الآخر الأهم والخاص بعقد الانتخابات سيبقى معطلاً إلى حين انهاء الانقسام. وهذا سيعيدنا إلى الفكرة الأولى الأساسية، أن الصراع سياسي بامتياز، وأن توظيف الوسائل القضائية يسيء للسلطة القضائية ويفاقم المشكلة ويعزز الانقسام.  ويتخوف المركز من أن يلجأ الرئيس الفلسطيني إلى عقد الانتخابات في الضفة الغربية فقط دون غزة والقدس، وهو ما سيكون كارثة حقيقية تحل بالنظام السياسي الفلسطيني، حيث سيكون بمثابة فصل كامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقرار بالسيادة الإسرائيلية على القدس في آن.

ويعتقد المركز أن سعي الرئاسة الفلسطينية لحل المجلس التشريعي جاء في ظل تخوفات من شغور منصب الرئيس بالوفاة، مما سينتج جدلاً محتدماً حول مدى صلاحية رئيس المجلس التشريعي في دورته العادية الأولى لملء منصب الرئيس. ويضاف إلى ذلك، غضب الرئاسة الفلسطينية من تحركات كتلة التغيير والإصلاح على المستوى الاقليمي والدولي للطعن في شرعية الرئيس الفلسطيني.  فقد سبق وأن قدمت كتلة التغيير والإصلاح عريضة لأمين عام الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيروس، قبيل خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة في العام 2017، حرضت فيها ضد الرئيس الفلسطيني مدعية أنه منتهي الولاية ولا يمثل الشعب الفلسطيني.  وفي الوقت الذي يؤكد المركز رفضه الكامل لاستغلال الوسائل القانونية والسياسية للطعن في التمثيل السياسي الفلسطيني على المستوى الدولي، فإنه يدين اساءة استخدام الوسائل القانونية في الخصومة بين طرفي الانقسام، مع ضرورة تجنيب السلطة القضائية هذه المناكفات، لكي تكون مرجعية حقيقة ومستقلة لحل المنازعات.  

المحور الثالث: ملخص موقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والتوصيات

يؤكد المركز أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي سياسي لا قانوني يعيبه الكثير من العيوب الإجرائية والموضوعية ولا يرتب أي آثار قانونية، ويساهم في تعزيز الانقسام الفلسطيني ويكرس السلطة في يد الرئيس الفلسطيني.  ويستند المركز في ذلك إلى ما يلي:

 

1.        المحكمة الدستورية الصادر عنها الحكم مسيسة وغير مستقلة، ولم تستكمل إجراءات تشكيلها وفق القانون.

2.        التسبيب الوارد في قرار المحكمة ضعيف ويتناقض مع حكم سابق صادر عن المحكمة.

3.        القرار يعزز صلاحيات الرئيس الفلسطيني ويجعله يتفرد بشكل كامل بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

4.        دعوة المحكمة الرئيس لإصدار مرسوم بعد الانتخابات التشريعية قفزة في الهواء، هدفها تبرير الحكم الصادر، وابقاء الوضع القائم على ما هو عليه، من سيطرة الرئيس على صلاحية اصدار التشريعات.

توصيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

إن الأزمات المتدافعة التي تعصف بالنظام السياسي للسلطة الفلسطينية هي سياسية بامتياز، توظف فيها أدوات القانون لمأسسة الانقسام واقصاء أي دور رقابي على أداء السلطة التنفيذية خلال 12 عاماً مضت.  ويرى المركز أن قرار حل المجلس هو جزء من المناكفة السياسية التي جرى فيها توظيف أدوات القانون بشكل يقوض سيادة القانون واستقلال القضاء،  وعليه:

1.        يحث المركز القوى السياسية وفي مقدمتها حركتي حماس وفتح ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الجهود من أجل انهاء الانقسام ووقف التدهور في النظام السياسي الفلسطيني، والتأكيد على انهاء الانقسام كأولوية وطنية ونقطة ارتكاز اساسية.

2.        فتح حوار وطني شامل والوصول إلى توافق وطني بين الأطراف وخلق مناخات مواتية لإجراء الانتخابات العامة، رئاسية وتشريعية، خلال فترة زمنية معقولة.

3.        اعادة الاعتبار للسلطة القضائية بما يمكنها من أداء دورها كرقيب على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحل النزاعات بالطرق الدستورية، بعيداً عن التأثيرات السياسية.

4.        يحذر المركز من أن إجراء آية انتخابات لا ترتكز على التوافق الوطني سيكون مآلها الفشل، وستساهم بشكل مباشر في تعزيز الانقسام.

5.        يحذر المركز من استمرار الوضع القائم على مستقبل الحياة السياسية والدستورية في فلسطين، حيث أن غياب المجلس أوجد فجوة قانونية وإدارية في حال شغور منصب الرئيس الفلسطيني، حيث من المفترض أن يحل محله رئيس المجلس التشريعي.

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد