مجلس الأمة في الكويت يسقط عضوية الطبطبائي والحربش
اسقط مجلس الأمة في دولة الكويت اليوم الاربعاء عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وأبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي بذلك القرار.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمة له في بداية جلسة المجلس "بناء على المادة (50) من قانون الانتخاب والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس".
وأضاف "من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.. إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك".
وذكر الرئيس الغانم أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما في ال19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.بحسب صحيفة الانباء الكويتية
وأضاف "جاء في أسباب هذا الحكم انه إذا فقد عضو المجلس شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم نهائي بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده شرطا من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة طبقا للمادة (82) من الدستور ويفقد عضويته في المجلس مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلا على المجلس أي تقدير في هذا الشأن".
وتابع "وجاء في الحكم ان من آثار ذلك انه يتعين كإجراء حتمي لا خيار فيه إنفاذ حكم المادة (84) من الدستور لزوما دون أي تراخي أو إبطاء وانتخاب من يحل محل من انتهت عضويته خلال الأجل المطلوب وهو شهران من تاريخ إعلان المجلس خلو المحل نزولا على حكم الدستور".
وبين انه "لما كانت محكمة التمييز قد أصدرت في جلسة الثامن من يوليو الماضي حكما نهائيا باتا بعقوبة جناية في كل من الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش عضوي مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي وهي عقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر حسب ما انتهت إليه المحكمة الدستورية".
وأوضح ان المادة (173) من الدستور نصت على ان "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن".
وأفاد ان المادة رقم (1) من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية نصت على التالي "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم".
وأضاف ان المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية نصت على التالي "إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها القانون النافذ وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي".
وقال الرئيس الغانم انه "بناء على ما تقدم من مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستورية الملزمة للكافة فإن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس إعلان خلو المحلين".
وأشار إلى المادة (84) من الدستور والمادة (50) من قانون الانتخاب التي تنص على التالي "تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس".
كما أشار إلى المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضوا آخر وفقا للمادة (84) من الدستور".
وبين انه "غني عن التعريف انه في حال تعطيل إعلان خلو المقعدين لأي سبب من الأسباب فإن المجلس سيكون مخالفا للمواد (80) و(84) من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في ال19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتقضي المادة (84) من الدستور بأنه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل".