الأشغال الشاقة المؤقتة لمدان بالشروع بالقتل في نابلس
2018/12/31
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس المتهم (س، ن) بتهمة الشروع بالقتل، خلافا لإحكام المادة 326/70 من قانون العقوبات 1960 وحيازة سلاح ناري خلافا للمادة 25/2 من القانون رقم 2 لسنة 1998، بشأن الأسلحة النارية والذخائر، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات وستة أشهر.
و بحسب الوكالة الرسمية ، جاء الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين عماد ثابت ومحمد داود، استنادا إلى البينات والمرافعات الخطية الى رئيس النيابة العامة خليل سلامة.