محكمة فلسطينية تعلن إلغاء "أوسلو" وترفض تطبيقها
جنين/ سوا/ أصدرت محكمة صلح جنين حكمًا قضائيًا هامًا يقضي برفض تطبيق اتفاقية أوسلو وبوجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتبكون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية.
وأفاد المحامي أحمد شواهنة أنّ النيابة العامة أحالت إلى محكمة صلح جنين هيئة القاضي أحمد الأشقر أحد المتهمين من حملة الجنسية الاسرائيلية لمحاكمته عن قضية جزائية، الأمر الذي دفع المتهم إلى الطعن بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية أوسلو، وقررت المحكمة رد هذا الدفع حيث رأت في قرارها أنّ اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها لكونها ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة الأجل، ومقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريان ونفاد الاتفاقية التي لم يتم تمديدها صراحة أو ضمنًا في الاتفاقيات اللاحقة، وهذا ما يقود إلى القول إنّ سريان اتفاقية أوسلو قد انتهى منذ سنوات مضت، علاوة على أنّ فلسطين نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت فلسطين بهذه الصفة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كان آخرها الإعلان عن الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.
ورأت المحكمة أن الاعتراف بفلسطين كدولة يفرض واقعًا قانونيًا جديدًا يتجاوز حدود اتفاقية حدود أوسلو ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي وهو دولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت عن اتفاق أوسلو، ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ذلك أنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية هي صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، كونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة، بما في ذلك ما تضمنه الملحق رقم 3 المتعلق بالشؤون القانونية من مساس بحق الدولة الفلسطينية في اقتضاء العقاب المتمثل بالحق في الولاية الجنائية للمحاكم الوطنية على أي أشخاص يرتبكون جرائم على الأرض الفلسطينية وفقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي الواردة في نص المادة 7 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، لاسيما أنّ ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني صاحب السيادة في ممارسه سلطاته في دولته وعلى أرضه من خلال سلطاته الثلاث بموجب المادة 2 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بما ذلك السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تنطق الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني.