اخر مستجدات العفو العام في الأردن

اخر مستجدات العفو العام

أحال مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون العفو العامّ إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات بشأنه، وإعادته بصيغته النهائيّة إلى مجلس الوزراء لإقراره في جلسته المقرّرة يوم الاثنين المقبل.

ويشمل مشروع القانون الجرائم التي وقعت ما قبل تاريخ 12/12/2018 ، وبحسب مسودة مشروع القانون، فإنه لن يشمل هذا الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (۲) من

هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي او الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي:

1- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (۱۵) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (5) لسنة 1971.

۲- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد رقم (۲۳) لسنة ۲۰۱۹ (9) و(۱۲) و (۲۰۱۵) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

٣- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصو (۱۹) لسنة ۱۹۹۰. عليها في المواد (۱۰۷ - ۱۰۳ مکرر) من قانون العقوبات.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها و تمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت أو تبعية او تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ب-تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ)من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم والتعويضات المدنية المفروضة او التي ستفرض لمصلحة الخزينة في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي اجراءات جزائية.

المادة 3-أ-لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها:

1-جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50)لسنة 1971.

2-جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(15-20)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

(330) من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

3-جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين (334 مكررة) و(335)من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

4- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338)من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

5-جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400) و(401) و(404-405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

6-جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417-424)من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

7- جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433)من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

المادة 4 - ليس في هذا القانون ما يمنع من :

أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

ب - مصادرة البضائع او اتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة على ان تستمر المحكمة في نظر هذه العقوبات التبعية المترتبة على شمول دعوى الحق العام باحكام هذا القانون.

المادة 5 - يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم او النيابة العامة او اي جهة اخرى فتصدر المحكمة او تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

-الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (157 -163) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

-جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

-الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177)من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187)من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

-جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368- 373) و(376-381)من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

- جرائم التهديد المنصوص عليها في المواد (349-352)من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

- جرائم السلب المنصوص عليها في المادتين (402) و(403) من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

-الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18)لسنة 1988 قانون الكهرباء العام رقم (64)2002.

-الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (8)لسنة 1996.

- الجرائم المنصوص عليها في المواد (19) و(20/ب) و(28-31) و(33) و(34)من قانون العقوبات العسكري رقم (58)لسنة 2006.

- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35)لسنة 1952.

-الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 غير المقترنة باجراء مصالحة او تسوية.

-الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام المواد (23) و(26-28)من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

-جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239-255)من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

-جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262-265)من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

-جرائم الاعتداء المنصوص عليها في المواد (292-302)من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و(328) من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960.

- جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.

- جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4)من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46)لسنة 2007.

-الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55)لسنة 2006.

-الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)من المادة (11)من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34)لسنة 1952.

-الجرائم المنصوص عليها في المادة (12)من قانون المفرقعات رقم (13)لسنة 1953.

-الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل رقم (34)لسنة 2014 وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6)لسنة 1994 وقانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 الا اذا دفع اصل المبلغ المفروض أو المحكوم به.

ب-لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ)من المادة (2)من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع في اي منها الا اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي او دفع اصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

-جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326)من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157-163)من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد