14 حكماً بالإعدام خلال 2018

مركز حقوقي: عرض مدنيين على القضاء العسكري في غزة يمثل انتهاكاً خطيرا

مؤتمر وزارة الداخلية في غزة أمس حول احكام الاعدام

أكد مركز حقوقي ان عدد احكام الاعدام خلال العام 2018 وصلت الى 14 حكماً منها 12 حكماً جديداً وحكمين اخرين احدهما صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية لتأييد حكم سابق والاخر عن محكمة النقض ، مشيراً الى ان عرض مدنيين على القضاء العسكري يمثل انتهاكاً خطيراً لضمانات التقاضي.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه اليوم الثلاثاء ان المحكمة العسكرية أصدرت بالأمس ، 6 أحكم بالإعدام على متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنهم امرأة، في سابقة لم تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل، من حيث عدد الأحكام الجديدة في يوم واحد.

وأوضح ان عدد أحكام الاعدام ارتفع في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (215) حكماً، منها (185) حكماً في قطاع غزة ، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (127) حكماً منها منذ العام 2007.

وأكد على موقفه من ضرورة ملاحقة ظاهرة العمالة وعقاب مقترفيها وحماية المجتمع منهم(..) مشدداً في ذات الوقت على موقفه الثابت والمبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، وخاصة في ظل انضمام فلسطين للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والخاص بإلغاء هذه العقوبة، في يونيو 2018.

وعبر المركز عن رفضه لاستخدام هذه العقوبة وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة والإمكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين، مثل عرض مدنيين على القضاء العسكري واستخدام التعذيب بشكل منهجي وضعف آليات ووسائل التحقيق.

ووفقا للمركز فقد أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكماً بالإعدام شنقاً على كل من: المتهم ع.ش.ع، 48 عاماً، من سكان مدينة غزة؛ المتهم م.أ.أ، 32 عاماً، من سكان مدينة خان يونس؛ المتهمة آ.م.م، 55 عاماً، من سكان الأرض المحتلة عام 1948؛ المتهم م.خ.ل، 32 عاماً، من سكان مدينة رفح؛ المتهم أ.م.ع، 42 عاماً، من سكان مدينة غزة. وجميعهم مدنيين لا يجوز عرضهم على القضاء العسكري وفق القانون الأساسي الفلسطيني. كما وأصدرت حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهم ب.م.ج، 52عاماً، من سكان شمال غزة، وهو عسكري يمكن اخضاعه للقضاء العسكري في حال كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بعمله العسكري.

وأكد المركز الحقوقي أن تنفيذ أي حكم بالإعدام يحتاج مصادقة الرئيس الفلسطيني بنفسه وفق ما تنص عليه المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والتي نصت على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية." كما وتؤكد المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 على نفس القاعدة. ويشدد المركز على أن تنفيذ أي حكم بالإعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعتبر قتل خارج إطار القانون يوجب محاسبة المنفذ ومصدر الأمر.

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمين اثنين في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

كما أكد المركز أن عرض مدنيين على القضاء العسكري يمثل انتهاكاً خطيراً لضمانات التقاضي، حيث يمثل خروجاً على مبدأ الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، وذلك وفق ما تنص عليه المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وعبر عن بالغ قلقه من الاستمرار في استخدام هذه العقوبة غير الإنسانية والمخالفة لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي، مطالباً الرئيس الفلسطيني بالانصياع لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي وإصدار قرار بقانون بوقف العمل بعقوبة الإعدام فوراً.

كما طالب المركز السلطات في قطاع غزة بوقف استخدام عقوبة الإعدام، مؤكداً أن عقوبة الإعدام ليست لها ردع خاص عن العقوبات الأخرى، وأن للجريمة اسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وليس فقط غياب الردع.

ودعا المركز الحقوقي النيابة العامة في غزة بالتدخل لوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري ويؤكد أنه يمثل مخالفة للقانون الفلسطيني والدولي.

وطالب الجهات التنفيذية والقضائية واعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة بالعمل على احترام القانون، وخاصة قانون الإجراءات الجزائية، والرقابة على مراكز التوقيف وغرف التحقيق للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم استخدام التعذيب.

كما طالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام، وخاصة في ظل توقف الرئيس الفلسطيني عن المصادقة عن أي حكم بالإعدام منذ العام 2005.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد