مركز حقوقي يدين أحكام الإعدام التي صدرت اليوم في غزة

الاعدام شنقاً

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصدار أحكام بالإعدام اليوم بحق مواطنين في قطاع غزة ، مؤكدا "غياب ضمانات التقاضي الحقيقية في القطاع".

وأصدرت محكمة بداية غزة، بتاريخ 26 يوليو 2018، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطنين، وهما: المواطنة (ج. ح)، والمواطن (ز. ق) من مدينة غزة، بعد أن إدانتهما بتهمة القتل بالاشتراك.

وعبر المركز في بيان وصل "سوا"، عن إدانته لاستمرار استخدام مثل هذه العقوبة غير الإنسانية، في ظل غياب الضمانات القضائية الحقيقية، فإنه يطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالامتناع عن استخدام مثل هذه العقوبة، لحين إلغائها بالشكل القانوني اللازم.

وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية. كما ويكرر المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته.

وقال المركز إن الحكم يأتي بالرغم من إيداع فلسطين لصك انضمامها، في يونيو الماضي، للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وجدير بالذكر أن هذا الحكم بالإعدام هو الثاني الذي يصدر ضد امرأة في السلطة الفلسطينية، حيث سبق وأن صدر حكم بالإعدام ضد امرأة أخرى في العام 2016، ولكنه لم ينفذ للآن.

وأضاف المركز أن عدد أحكام الإعدام منذ بداية العام 2018 ارتفع إلى 5 أحكام، منها 4 أحكام صادرة عن محكمة أول درجة، وحكم واحد صادر عن محكمة الاستئناف تأييداً لحكم سابق.

وبموجب هذين الحكمين يصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (207) حكماً، منها (177) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (119) حكماً منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007، وفقا للبيان.

وجدير بالذكر، أنه تم تنفذ (41) حكماً بالإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد