مطالبة للرئيس عباس بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الإعدام

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الإعدام، إلى حين إجراء التعديلات اللازمة في القوانين المحلية.

وأدان المركز الفلسطيني استمرار استخدام مثل "هذه العقوبة غير الإنسانية"، في ظل غياب الضمانات القضائية الحقيقية، مطالباً الجهات القضائية في قطاع غزة بالامتناع عن استخدام مثل هذه العقوبة، لحين الغائها بالشكل القانوني اللازم.

وناشد المركز بضرورة إجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية.

وجدد المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته.

كما يشار إلى أن محكمة بداية دير البلح، المنعقدة في محكمة خان يونس أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (م،ه)، من سكان مخيم النصيرات، بعد أن ادانته بتهمة القتل، وهو الحكم الثاني من نوعه خلال أسبوع. ويأتي هذا الحكم بعد ايداع فلسطين لصك انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 في يونيو الماضي.

كما يعتبر هذا هو الحكم، الثالث منذ بداية العام 2018، حديث صدر حكماً مماثلا قبل اقل من اسبوع في قضية قتل، وصدر حكماً آخراً من المحكمة العسكرية في الأول من فبراير تأييداً لحكم سابق في قضية تخابر.

وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (205) حكماً، منها (175) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (117) حكماً منذ العام 2007.

ويذكر أنه تم تنفذ (41) حكماً بالإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد