10 آلاف دينار غرامة بحق متهم بتوريد سلع ومنتجات مستوطنات
2018/04/17
أصدرت محكمة استئناف القدس ، اليوم الثلاثاء، حكماً ضد متهم بتوريد سلع ومنتجات مستوطنات في مدينة القدس.
وأمرت المحكمة بدفع غرامة مالية وقدرها 10,000 دينار أردني بحق المتهم (ع.أ) المتهم بتوريد سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه.
وأضافت النيابة العامة في بيان لها، بعد أن كان قد حصل المتهم على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الأولى، جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيسة النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانيا الطاهر.
