جدل قانوني حول حكم إعدام مُدانين بتجارة المخدرات بغزة
غزة / محمود البزم/ خاص سوا/ أثار قرار المحكمة العسكرية بغزة إصدار حكمين بالإعدام، بحق مدانين أحدهم مدني بتهمة حيازة المخدرات موجة من الجدل وردود الأفعال، تجاه حكم يعتبر الأول من نوعه.
وأصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة أمس، حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وحكماً ثالثاً بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) أنها تنظر بخطورة الى إصدار المحاكم العسكرية أحكام بالإعدام، مشيرة إلى أن ذلك ينزع اختصاصات القضاء المدني، ويعد انتهاكاً لحق الإنسان المتهم بالمثول أمام قاضيه الطبيعي.
وقال بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة: " نحن نقف مع السلطات بمكافحة جريمة المخدرات نظراً لخطورتها الشديدة، لكن بإتباع الإجراءات القانونية بضرورة مثول هؤلاء المتهمين أمام القضاء المدني".
وأضاف الحلو لوكالة 'سوا' الإخبارية، أن المادة "101" من الفقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على أن المحاكم العسكرية تنشأ بقوانين خاصة، موضحا أنه "ليس لها أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق شأنها العسكري".
وأكد أن القانون نص أيضا على أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، لافتا إلى أن المادة "30" أكدت على حق كل مواطن باللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
وتابع: "نحن ضد أحكام الإعدام، ولكن طالما توجد في القانون فيجب أن تكون أولا في ساحة القضاء المدني، وعدم عرض المدنيين أمام القضاء العسكري، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومع ضرورة مصادقة الرئيس عليها".
وأشار الحلو إلى أن "الحكم خطير جداً ويعتبر انزلاقاً إضافياً نحو تغليب المعالجات العسكرية والأمنية"، داعيا لإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني.
وأكد الحلو أن "استمرار الانقسام صنع مناخا عزز من اللجوء إلى القضاء العسكري على حساب القضاء المدني، وأسهم في تراجع إعمال دوره، مما أحدث انتهاكات لحقوق الإنسان طالت مرفق القضاء".
وشدد على أن دور منظمات حقوق الإنسان في مجابهة هذه الأحكام عبر استمرار الرصد والتوثيق، ونشر التقارير ورفع التوصيات إلى الجهات المسئولة، إضافة لتقديم النصح والمشورة لها بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والقضاء المدني.
من جهته، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه تجاه التطور الخطير في استخدام عقوبة الإعدام ، وذلك عقب القرار، معتبرا الحكم ظاهرة خطيرة.
وأكد المركز أنه لا يوجد نص قانوني يدعم تطبيق حكم الإعدام على جريمة حيازة المخدرات ، كما إن المحكمة نظرت قضية مدنية بالكامل، من حيث الموضوع والأشخاص بالنسبة للمتهم الثاني.
الداخلية بغزة ترد
وزارة الداخلية بغزة أكدت أنها ملتزمة بتطبيق القانون، مشددة على أن الأحكام التي صدرت الْيَوْمَ بحق تجار المخدرات جاءت وفق القانون الفلسطيني.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية إياد البزم، أن القضية من اختصاص القضاء العسكري، بناءً على قرار المجلس التشريعي رقم (1448/غ. ع 4/1) بتاريخ 10/8/2016، والقاضي باعتبار جرائم المخدرات تمس بالأمن القومي الفلسطيني ولا تقل خطورة عن جرائم التخابر.
وقال البزم في تصريح لـ'سوا، إن التشريعي أصدر قانون رقم (7) لعام 2013 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، مضيفا أن المادة (29،30) نصت على تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات في حالات العَود.
وأوضح أن المادة (63) فقرة (1) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لعام 2008، حددت الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، ومنها الجرائم التي تقع في الأماكن التي تشغلها قوى الأمن أينما وُجدت".
وأضاف أن الجرائم المرتكبة من خلال الحدود والأماكن التي تشغلها قوى الأمن الفلسطينية تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري" كون المخدرات تُجلب لقطاع غزة من خلالها.
وأشار إلى أن أعمال الضبط القضائي العسكري حُددت في "مناطق الأعمال العسكرية، والحدود والموانئ، إضافة للمناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى".
التشريعي يؤيد
أما النائب في المجلس التشريعي عن حركة ( حماس ) محمد الغول أكد أن عقوبة الإعدام مقرة شرعاً و قانونا ًفي القانون الفلسطيني، موضحا أن صدور أحكام تجاه المروجين تشكل ردعا لجرائمهم.
وقال الغول: " الاحتلال أبان احتلاله لغزة أصدر أمراً عسكرياً يلغي حكم الإعدام وخفف هذه العقوبة؛ بهدف نشر الفساد بين المجتمع الفلسطيني في محاولة لإسقاط شبابنا أخلاقيا وأمنياً، على حد قوله.