الحُكم على 5 مُدانين بتهمة القتل العمد في أريحا

محكمة - توضيحية

أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، اليوم الثلاثاء، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

 وأوضح مكتب النائب العام، في بيان بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد